آخر الاخبار

الإعلام الأمريكي يكشف عن أوجه الاختلاف بين إستراتيجيتي بايدن وترامب الموجهة ضد الحوثيين؟ الإفتراض الخاطئ الحوثيون يجددون تحديهم للإدارة الأمريكية وترسانتها العسكرية في المنطقة.. عاجل أول أديب يمني تترجم قصصه للغة الكردية وتشارك في معرض أربيل للكتاب وكيل قطاع الحج والعمرة ينهي الترتيبات النهائية بخصوص موسم الحج لهذا العام مع نائب وزير الحج السعودي وزارة الأوقاف اليمنية تعلن صدور أول تأشيرة حج لموسم 1446هـ منصة إكس الأمريكية تتخذ قرارا بإيقاف حساب ناطق مليشيا الحوثي يحيى سريع قرابة ألف طيار ومتقاعد إسرائيلي يقودون تمردا بصفوف جيش الاحتلال.. رسالة تثير رعب نتنياهو   سفير جديد لليمن لدى أمريكا بلا قرار جمهوري مُعلَن موانئ عدن تعلن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السفن تزامناً مع القرار الأمريكي بحظر دخول النفط إلى الحديدة اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد كل من يتعاطى مع التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولةوتحذر المساس بأمن المحافظة

فتوى المحكمة الدستورية في جريمة جمعة الكرامة
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 12 سنة و شهر و 11 يوماً
الأربعاء 27 فبراير-شباط 2013 06:37 م

يقرر قانون السلطة القضائية في الفقرة (1) من المادة (12) بان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وتحديدا توضح الفقرة (ا) من المادة (19) بان تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.

وفي القضية الجنائية المتعلقة بمجزرة جمعة الكرامة والمنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كان طلب محاميي أولياء دم الضحايا بمحاكمة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب تلك المذبحة, غير ان قانون المبادرة الخليجية بتحصين صالح وأعوانه يمنع القاضي من محاكمة القتلة. ولان القاضي ملزم بإنفاذ القانون كان على المحامي انتظار قرار القاضي برفض الطلب استنادا إلى ذلك القانون سيئ الذكر, ومن ثم يدفع بعدم دستوريته. لكن هناك قضاة عقيدتهم الوطنية والعدل ويعلمون بان ذلك القانون لا يستند إلى الدستور بل ويلغيه, ويضع القاضي في وضع لا يحسد عليه, مما حدا به إلى الاستعانة برأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص, هذا ما تم نشره حول القضية.

إن ما يدعو إلى الشك والريبة في هذه الرواية هو اغتيال محامي أولياء الدم في اليوم التالي لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية. فإذا كانت الإحالة من القاضي ومن تلقاء نفسه دون دفع المحامي, فلماذا اغتيل المحامي في اليوم التالي؟ ولماذا احتاجت المحكمة الدستورية إلى عام كامل للفصل في الإحالة, طالما والإحالة غير مشتملة أصلا على دفع الخصم؟

إن قانون السلطة القضائية لا يلزم المحكمة الدستورية بالخوض في دستورية القوانين من تلقاء نفسها دون دعوى أو دفع, غير أن وصول القضية إلى المحكمة يلزمها أخلاقيا ومهنيا بان تنظرها حتى وان كانت الإحالة من قبل القاضي بطلب الرأي دون دفع من الخصوم, لان تصرف القاضي ليس عبثيا بل واقعيا للحصول على فتوى من جهة الاختصاص ودعمها. لذا فان قرار الدائرة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة وإعادة ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة, يفرض على محكمة غرب الأمانة رفض طلب المحامين بمحاكمة صالح وأعوانه استنادا إلى قانون الحصانة.

نخلص من ذلك إلى ان المحكمة الدستورية في هذا القرار تعلن عدم تدخلها مطلقا في أي خرق دستوري من أي جهة كانت ما لم يقدم إليها رسميا دعوة مبتداة أو دفع من طرف معني بالخرق وذو مصلحة فقط. فإذا اصدر البرلمان أو الحكومة أو أي وزارة قانون أو لوائح أو أنظمة أو قرارات تخالف الدستور, فلا علاقة للمحكمة الدستورية به لا من قريب ولا من بعيد, ولا يحق لها إبداء رأيها فيه مطلقا ما لم يقدم إليها دعوى أو دفع بعدم الدستورية. هنا يجب ان تلغى من قانون السلطة القضائية عبارة الرقابة (ان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) وتستبدل بعبارة النظر (أن تمارس المحكمة العليا النظر في الدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) إخراجا لها من الإحراج.