نقابة المحامين اليمنيين تنتقد دعوى قضائية مرفوعة من النيابة العامة بعم دستورية نص من قرار جمهوري

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2009 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس/خاص
عدد القراءات 4267

قالت نقابة المحامين اليمنيين بأنها فوجئت بأن هناك ثمة دعوى قضائية مرفوعة من النيابة العامة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية ما ورد بنص المادة (436) من القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية من وجوب أن يوقع على عريضة أسباب الطعن بالنقض المرفوعة من غير النيابة العامة محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار وفقاً للقانون.

وعبرت نقابة المحامين عن بالغ أسفها من رفع مثل تلك الدعوى من جهاز قضائي مناطٌ به تطبيق القانون والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالتشريعات النافذة لتواكب التطورات التشريعية التي تشهدها جميع بلدان العالم؛ وبما من شأنه الإسهام الفاعل والمؤثر في إصلاح القضاء الذي تسهم في إعاقته مثل هذه الدعاوى.

وأضاف بلاغ صحفي صادر عن النقابة حصل موقع مأرب برس على نسخة منه " وما أقدمت عليه النيابة العامة يشكل بادرة خطيرة وإسهاماً مؤثراً للالتفاف على الوجه المشرق في التشريعات القائمة خاصة أن ثمة نصوص أخرى بحاجة إلى إعادة النظر فيها لتسيير سبل العدالة.

وقالت النقابة " كان الأحرى بالنيابة العامة الوقوف على تلك النصوص لا إستهداف النص القانوني المشار إليه سلفاً والذي نصت عليه كافة التشريعات في شتى بلدان العالم لأهميته كون الحكمة من الحكم التشريعي هي كفالة حسن سير العدالة ومراعاة حقوق المتقاضين خاصة أن العلة التي أوجِب لأجلها النص سالف الذكر "ان تكون أسباب الطعن بالنقض موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا" هي ذات العلة التي اوجب لأجلها النص نفسه لقبول الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة ان يكون موقع من النائب العام أو رئيس نيابة النقض ناهيك عن أن النيابة العامة هي من تبنت ذلك القانون حال ان كان مشروعاً وسعت إلى إقراراه واليوم تسعى إلى النيل من منه وهو ما تناشد معه نقابة المحامين السلطة القضائية وجميع رجال القانون التصدي لمثل تلك الدعاوى المهدرة لحقوق المتقاضين والهادفة إلى تحقيق غايات غير مشروعة لا تخدم العدالة ومن شأنها إعاقة مسيرة إصلاح القضاء.