اليمن: تعديل قانوني يجرّم استغلال الاطفال جنسيا واستخدامهم للتسول وتهريبهم

الإثنين 04 فبراير-شباط 2008 الساعة 04 مساءً / مأرب برس – قنا
عدد القراءات 4526

 أقرت تعديلات قانونية منظورة أمام اللجان المتخصصة بمجلس النواب اليمني استحداث فصل جديد إلي القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات يجرم استغلال الأطفال جنسياً وفي التسول وتهريبهم خارج حدود اليمن.

ونصت التعديلات علي معاقبة أي شخص طبيعي أو اعتباري هَرَّب طفلاً لم يُتِم الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة أقصاها خمس سنوات في حال كان التهريب لدولة أخري بقصد استغلال الطفل استغلالاً غير مشروع، وترتفع العقوبة لسبع سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه ويعاقب ما بين ثلاثٍ وعشر سنوات إذا اقترن التهريب باعتداء جنسي أو إيذاء جسدي دون الإخلال بأحكام الحدود والقصاص والدية والأروش.

وحسب تعديلات لم تغفل معاقبة الوالد أو الولي أو الوصي الذي يسلم طفله لشخص يقوم بتهريبه وتضاعف العقوبة حال كان الطفل المسلم أنثي أو دون العاشرة ومن يساعد علي التهريب بالتحريض أو أي وســـيلة أخري يكون عرضة للحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

وللمزيد من تجـــــريم تهريب الأطفال اشتـــــملت التعـــــديلات علي اعـــــتبار المهـــرب أو المسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع من الطفل أو عليه أثناء تهريبه أو في البلد الذي هرب إليه.

التعديلات المتضمنة (14) مادة في قانون العقوبات قررت الحبس لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات لوالد الطفل أو من استغله دون ضرورة للتسول، وتضاعف للمستغل إذا قام باستغلال عاهة نفسية أو بدنية وترفع عقوبة والد الطفل لخمس سنوات حال كان الطفل دون العاشرة أو ذا عاهة ومثلها ممن أحدث أو سلم طفلاً لآخر لأجل عمل عاهة لاستغلاله في التسول.

وعاقبت التعديلات لمدة أقصاها سبع أو عشر أو اثنتا عشرة أو خمس لمن يستغل الأطفال بأي صورة في أعمال الدعارة والجنس حسب كل حالة من حالات الاستغلال.

وطبقاً للإضافات علي القانون يعاقب بمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم أو رسم طفلاً دون الثامنة عشرة في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية علي نحو يثير الغريزة ويرغب في الأعمال المنافية للآداب العامة.

وقيدت التعديلات الحق في التأديب بحبس الجاني مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة أقصاها خمسون ألف ريال إذا قام بضربٍ أفضي إلي عاهة أو جراحات أو التشويه وبتر أحد الأعضاء أو التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه أو الحرمان من الطعام والشراب أو الطرد من المنزل.

وأكدت التعديلات علي رفع عقوبة الاختطاف إلي عشرين سنة بدلاً ما بين (12ـ 15) سنة حال كان المختطف أنثي أو حدث وزادت عقوبة الحبس من سنة إلي مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا استعمل أي موظف عام اعتماداً علي سلطة وظيفته القوة ضد إنسان دون الثامنة عشرة من عمره.

 
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن