النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق أحد القتلة قيادات اللجنة العسكرية والأمنية العليا تخلع بزاتها العسكرية وتلتقي بعيدروس الزبيدي وبغياب العلم الجمهوري عاجل ..مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث... وأنباء متضاربه حول مصير ابراهيم رئيسي تراجع مستمر.. آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة
وتضمنت التعديلات التي أقرتها الجكومة اليمنية، رفع الحد الأعلى لعقوبة تمويل الإرهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات، وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ.
وكلفت الحكومة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية لاستكمال الاجراءات الدستورية.
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، وإضافة 5 مواد جديدة، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الأموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والإدارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير المالية فإن مشروع التعديل المقترح يعالج أوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأشارت إلى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.
ولفتت إلى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للأموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو.