ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أصدرت المحكمة الابتدائية الابتدائية في عدن، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً بإدانة أشرف معروف أحمد محسن، لقتله المجني عليه الشافعي محمد حسين عسكر.
وانعقدت الأربعاء المحكمة المنصورة الإبتدائية الطلابها المدعي العام عصام صالح ناصر جرجس، وأمين السر ماهر سعيد يحي، وحضور عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور المتهم أشرف معروف أحمد محسن ومحاميه صالح عبدالله ناجي الإماماني، وحضور ولي الدم والد المجني عليه محمد حسين سالم ، وذلك بسبب الحادثة رقم ج ج 29 لسنة 222 م نيابة عن الصورة الأولية الأولية لجريمة القتل العمد.
وقد وضع المحكمة العليا إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي النظر تم النطق بالحكم بعد تلاوة.
وقضى الحكم بعدم قبول الدفع بحالة الدفاع الشرعي مقدم من المتهم عبر محاميه لعدم ثبوته وفقا لما علناه بالحيثيات، وإدانة "شرف معروف أحمد محسن" بجريمة قتل العمد للمجني عليه "الشافعي محمد حسين عسكر"، المنسوبة إلية بقرار الإتهام ويعاقب عليها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصآ شرعياً لقتله عمدا وعداً نفساً معصومة الدم هو حي المجني عليه الشافعي محمد حسين. كما حكم على الحكم، بمصادرة أداة جريمة وهو مسدس كلك برازيلي عصر رقم (( TG750810)) المضبوط لدى النيابة العامة المحامي الخزينة العامة فقط كعقوبة تكميلية، وإلزام المحكوم عليه بدفع ميزاير التقاضي مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني ((600،000)) ريال يمني ، تسلم لورثة المجني عليه. ونص بأحقية الطعن للأطراف قانونا خلال مدة القانون خمسة خمسة أيام تحسب من تاريخ النطق بالحكم، وملف القضية للنيابة العامة للتصرف بشكل موزع