أول دولة أوروبية توقف مساعداتها التنموية لليمن بسبب الحوثيين إيران ما زالت تهدد إسرائيل برد غير متوقع.. والجديد تصريحات لـ ''باقري'' في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم وآلية لحماية الملاحة الدولية السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية لليمن وما الهدف من ذلك؟ تحسن في قيمة العملة اليمنية مقارنة بالأيام الماضية ''أسعار الصرف الآن'' كيف وصل ''مرتزقة'' من اليمن إلى روسيا؟ ومن هو الحوثي الجابري المتورط في خداعهم وتجنيدهم؟ انقطاع مفاجئ لخدمة الإنترنت في صنعاء مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف ومصادر تكشف التفاصيل آبل تصدر تحديثًا لإصلاح طال انتظارة في ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة بالمبعوث الأمريكي لليمن
مأرب برس - خاص
استعان المقنن اليمني بطرق الطعن كوسيلة فنيه للتفرقة بين الحكم النهائي والحكم البات, حيث جاء في المادة الثانية من القانون رقم ( 40 ) لسنة2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني مايآتي: (( الحكم النهائي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).
الحكم البات: الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواءً كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر.))
وبالمقابل فأن المقنن كذلك عدد طرق الطعن حصراً بأن نص في المادة (272) من قانون المرافعات من أنه:
(( يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.))
ومما سبق يتبين أن الطعن إما أن يكون طعناً عادياً وهو الطعن بالاستئناف, أو طعناً استثنائياً وهو الطعن بالنقض أو الطعن بالالتماس وهو ما أطلق عليه الطعن بإعادة النظر, وإذا كان الطعن بالنقض غالباً لايكون محله إلا الحكم الاستئنافي, فأن الطعن بالالتماس أو مايسمى بطلب إعادة النظر قد يقع على الحكم الابتدائي, كما يقع على الحكم الاستئنافي, كما يقع على قرار المحكمة العليا أيضاً وبمجموعة مشاريط ليس محلها الآن.
ومن مفهوم ماسبق يتضح كذلك أن الحكم البات لايمكن بحال الطعن فيه وكما جاء في نص سبق بيانه إذ أن مفهوم الحكم البات يقوم على فكرة حصانته من طرق الطعن المختلفة العادية والاستثنائية وإن كان هذا بالمفهوم الميكانيكي الفني أو بلغة النصوص الظاهرة, إلا أن هذا التوجه لا يعمل بإطلاقه الحيوي, إذ أن جهات التقنين المختلفة احتفظت بطرق معينة مباشرة وغير مباشرة بها يمكن إعادة النظر في الحكم البات.
ففي حين ذهبت بعض جهات التقنين إلى ذلك بطريق غير مباشره حين منحت الحق لرئيس الجمهورية بتعطيل أثر الحكم البات عن طريق العفو عن من صدرت في حقه مثل تلك النوعية من الأحكام وإن كان ذلك بظوابط, فأن بعض جهات التقنين بالمقابل فضلت الطريق المباشر بأن منحت رئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في الحكم البات كما هو الحال مثلاً بالمقنن اليمني إذ نص على ذلك في المادة (293) مرافعات وبما لفظه: (( أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يرى أنه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية، وإذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا.
ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل.))
وباستقراء فقرات النص السابق يلاحظ أن المقنن اليمني وأن أباح لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعادة النظر في حكم بات إلا أنه قيد تلك المنحة بمجموعة قيود, وقبل الحديث عن هذه القيود يجب الأشاره إلى أن الغرض الحقيقي من فرضها هو سعي المقنن إلى عدم الأفراط في استخدام هذا الحق بشكل يُفرغه من محتواه وحتى لايصير كذلك مثله مثل طرق الطعن بأنواعها، وهذا مابدأت مؤشراته تظهر وإن كان ظهور هذه المؤشرات على استحياء فإنها في كل الأحوال وللأسف الشديد بأت تظهر، وعموماً فإن هذه القيود تنقسم إلى قسمين قيود فنيه إجرائية, وقيود موضوعية وكما يلي:
أولاً: مجموعة القيود الفنية:
وهي قيود إجرائية اشترطها المقنن على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات, وذلك بقصد الحد من الاسترسال في استخدام هذا الحق بدون مبرر كما سبق قوله.
وهذه القيود كما وردت بنص المادة السابقة هي:
1- موافقة مجلس القضاء الأعلى والبعد الحقيقي من اشتراط موافقة المجلس هو في أصله تكريس لمفهوم استقلال السلطة القضائية, فالمقنن وأن كفل لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعادة النظر في حكم بات إلا انه ربما أدرك أن هذا الحق فيه من الافتئات على مبداء استقلال القضاء مايهدد استقراره وثباته وهو ماسيلقي بالتتابع على النظام القضائي برمته أثار سلبيه تفقده مصداقيته في القيام بدوره وواجباته بحيادية عادله مثاليه غير منقوصة.
لذلك فالمقنن اليمني قيد حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر في حكم بات بموافقة مجلس القضاء الأعلى الذي هو أعلى هيئة ( إدارية) للقضاء, ولكونه كذلك فأن المجلس ليس له الحق في البت جزماً بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات استناداً إلى صحة هذا الطلب من عدمه, فهو كما سلف هيئة إدارية ليس له مباشرة القضاء حكماً, ولا يعني هذا أن المجلس ملزم بإصدار الموافقة فقط, فله الحق في الامتناع عن إصدار الموافقة صراحةً, وكذا ضمناً بالسكوت عن الطلب وعدم إصباغه بالموافقة, وموافقة المجلس من عدمها كما سلف لايجب أن تستند على صحة الطلب ووجاهته قانوناً, إذ أن هذا الاستناد لا تقرره إلا الهيئة التي ستنظره كما سيأتي, إذ ما الوجاهة في موافقة الهيئة القضائية التي ستشكل لنظر هذا الطلب فيما بعد موافقة المجلس على الطلب حال ما استند المجلس على ذلك من الناحية القانونية الحكمية, لذلك يمكن القول أن موافقة المجلس يجب أن ترتكز على الناحية التوفيقية والتقديرية لظروف الطلب السياسية, والإدارية, والإقتصادية, والاجتماعية, وكذا مراعات قدرات القاضي أو القضاة الذين قضوا بالحكم محل الطلب, ومدى ماشهرو به من قدرات وتمكن والتزام وعدالة.
كما أن على المجلس وهو يتداول ذلك الطلب مراعات جانب استقلال القضاء وثبات أحكامه, وبالتالي فلايمكن القول أن موافقة المجلس روتينية مفترضه ابتداءً, وإلا ماكان لزاماً اشتراطها إذ أن في ذلك زلل وإسهاب وهو ما لايجب أن يوصف به المقنن أو نصوصه.
كما أنه لايمكن القول أن موافقة المجلس قضائية, إذ أن في ذلك سلب لحق هيئة الحكم التي ستشكل لنظر هذا الطلب, لذلك فأن موافقة المجلس من عدمها على طلب رئيس الجمهورية وكما سبق يجب أن تصدر مستنده في ذلك على ظروف تقديرية غير حكمية تستنبط من واقع الظرف المحيط بالطلب بجوانبه المختلفة البعيدة عن الجزم القضائي القائم على التقدير الموضوعي والقانوني ليس إلا.
ولهذا يمكن الاطمئنان للقول بإن الأصل في ماسيقرره مجلس القضاء الأعلى حال طلب موافقته على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات هو الامتناع عن الموافقة في حال ما كان الطلب قدم في ظل الظروف الاعتيادية والمستقرة, وليس الموافقة كما يظهر ابتداءً من ظاهر نص المادة (293) مرافعات.
فلا يعقل أن يقدم طلب مثل هذا في ظل قضاء نزيه, وعادل مشهود له ومجرب يعمل به مجموعة من القضاة الأفذاذ من جمع بين التأهيل والتجربة واشتهر بالنزاهة والعدالة.
أما في حال الموافقة فله أي للمجلس أن لايبني موافقته هذه على حجية الطلب ومدى صحته, إذ عليه أن يترك تقدير صحة أسباب وحيثيات الطلب وموضوعيته كذلك,للهيئة القضائية الحكمية المشكلة وفق ماجاء في نص المادة السابق ذكرها, وعليه فإن الموافقة سيستقيم عود صلبها على تحري التقدير الفني لجوانب الطلب كما سبق.
ولهذا يمكن القول أن موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية بإعادة نظر حكم بات لاتعني الموافقة على الطلب من حيث مضمونه, ولكنها تنصرف إليه من حيث ظروفه المحيطة وجوانب بيئته الصادر فيها, وعليه فإن هيئة الحكم التي ستنظره غير ملزمة موضوعياً بموافقة المجلس كون موافقة المجلس شكلية إدارية لا موضوعية ويمكن أن تتم الموافقة بأغلبية الأعضاء فلا يشترط أكثريتهم( أغلبية الثلثين وأكثر) أو إجماعهم على ذلك.
2- لابد قبل كل شيئ أن يكون محل الطلب هو الحكم البات؛ وهو الحكم الذي لايمكن الطعن فيه بأي من طرق الطعن العادية أوالاستثنائية, مما يعني أن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات لايعد من طرق الطعن بتاتاً لا العادية ولا الاستثنائية وأن تشابهت المسميات كما هو الحال في الالتماس الذي أطلق عليه المقنن اليمني كذلك باسم إعادة النظر فالفرق بينهما شاسع من حيث المحل والمصدر.
وبالتالي فأن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر يجب أن يكون محله الحكم البات وليس الحكم النهائي, إذ أن الحق في طلب إعادة النظر في الحكم النهائي مكفول لأطراف الحكم فقط وبالتالي فأن الأصل في طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكم البات يجب أن لايكون تحقيقاً لمصلحة أحد الأطراف على الأخر, بل يجب أن يكون لمصلحة العدل ليس إلا, كما يجدر التنويه أن الحكم البات قد يكون ابتدائياً وقد يكون استئنافياً وقد يكون قراراً صادراً من محكمة النقض.
3- القيد الثالث على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكم البات هو اشتراط تسبيب هذا الطلب, فليس لرئيس الجمهورية حق الاحتفاظ لنفسه بحيثيات الطلب وأسبابه والاكتفاء بالطلب وإسناده للمادة (293) مرافعات, فلابد من حيثيات تدعم أسباب الطلب وتؤكده, كما أنه لايكتفى بإرفاق دراسة معدة من إحدى تكوينات مكتب رئيس الجمهورية إذ تستلزم حساسية الطلب وأهميته وخطورته كذلك على استقرار الأحكام القضائية تضمين حيثيات الطلب وأسبابه تفصيلاً في مضمون الطلب المقدم من رئيس الجمهورية الذي هو ملزم كذلك بالتوقيع عليه وختمه بالخاتم الرسمي الخاص به وبهذا نص صراحة المقنن اليمني .
4- القيد الرابع يكمن في وجوب أن يقدم رئيس الجمهورية طلبه بإعادة النظر في الحكم البات إلى رئيس المحكمة العليا, فليس له مثلاً تقديمه إلى مجلس القضاء, أو وزارة العدل, أو النائب العام إن كان محل الحكم البات جنائياً, إذ أن مقتضيات فقرات نص المادة (293) مرافعات تنصرف إلى هذا صراحةً وهو مايجب احترامها وعدم مخالفتها, وما يجدر الإشارة إليه أنه ليس لرئيس المحكمة العليا رفض الطلب أو قبوله, كما أن ليس له فحصه أو دراسته أو تكليف أحد معاونيه بذلك لمعرفة استكمال الجوانب الفنية من حيث مرفقاته أو مثلاً التفتيش على موافقة مجلس القضاء الأعلى أو ماشابه, فدور رئيس المحكمة العليا لايتعد الجانب الفني من مثل التأشير على الطلب, ومن ثم تشكيل الهيئة الحكمية التي ستنظره, ولايعني أن دور رئيس المحكمة العليا مغيّب في هذا الجانب, فقد سبق وأن أبداه ابتداءً حال الموافقة عليه من مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضواً في المجلس, لذلك فقد تحرز المقنن وتجنب تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة هذه الهيئة حيث جعل ذلك منوطاً بأحد نوابه يختاره رئيس المحكمة لتولي مثل هذه المهمة.
ويجب التنبيه في هذا الصدد إلا أن رئيس المحكمة العليا ليس له حق رفض طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات معين لمجرد افتقاده لموافقة مجلس القضاء الأعلى, كما أن ليس له الحق حتى بإعادتها لرئيس الجمهورية بسبب عدم وجود موافقة المجلس, إذ أن العدالة تقتضي أن يحيل هذا الطلب فور وصوله إلى هيئة الحكم بعد تشكيلها وفقاً لما جاء في نص القانون وحينها تقضي هذه الهيئة برفض هذا الطلب لعدم وجود مايثبت موافقة مجلس القضاء الأعلى, إذ لايكفي الإشارة في الطلب إلى وجود موافقة مجلس القضاء الأعلى دون إرفاقها كمستند مع الطلب والحكم المراد إعادة النظر فيه.
5- كان حري بالمقنن اليمني أن يشترط مدة معينة لتوجيه ذلك الطلب ينتهي حق رئيس الجمهورية في تقديمه بانتهائها, حتى لايظل هذا الحق في ذلك الطلب سيفاً مسلطاً على استقرار الأحكام وثباتها, لكن ومع هذا يمكن تقدير هذا الزمن من مجلس القضاء الأعلى فهو يدخل في مجموع الظروف التي يجب أن يراعيها مجلس القضاء حال إبداء موافقته, إذ يستحسن لمجلس القضاء الأعلى الالتفات إلى تاريخ حصول الحكم المطلوب إعادة النظر فيه على درجة البتات, وكذا تاريخ طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه ومدى التلائم بينهما؛ من حيث إمكانية أن يكون قد تم تنفيذه من العدم حتى لا يحدث الطلب في حال الموافقة عليه ضرراً أكثر من المصلحة التي يحققها.
6- من القيود الفنية على حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة النظر في الحكم البات هو اشتراط المقنن لنظر الطلب والحكم هيئة قضائية من سبعة قضاة يشترط فيهم أن يكونوا رؤساء دوائر في المحكمة العليا ويرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا, وهذا الشرط يظهر رغبة المقنن الصريحة في أن ينظر هذا الطلب خيرة القضاة وأكثرهم تجربة, وخبرة, وقدرة, فالأصل أن رؤساء دوائر المحكمة العليا هم الأخبر, والأكثر تجربة, وقدرة وعدالة, وممن اشتهروا بالنزاهة, والعفة, والعلم, والإدراك, كما أن اختيار نائب رئيس المحكمة العليا لرئاسة هيئة الحكم يظهر أيضاً حرص المقنن على عدم التفريط في العدالة, خوفاً من سلطة, أو رغبة في مغنم, كما أن سبب الطلب والذي اشترط المقنن تعلقه بخطأ يضر العدل وهو القيد الموضوعي لطلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات يُعد سبباً دقيقاً يقتضي نظره من أكثر القضاة تجربة,وحنكة.
ثانياً: القيد الموضوعي (القانوني)
الخطأ الذي يضر العدل هو سوء التقدير الذي وقعت به الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه, وذلك بالاستناد إلى نص قانوني خطأً غيّر سير اتجاه الحكم, بحيث لو لم يحدث ذلك الخطأ ما قرر الحكم الحق الذي قضى به, فلا يكفي أن يكون هناك خطأً فقط لثبوت هذا الطلب, بل يحتم أن يكون ذلك الخطأ قد ضر بالحكم, وقامت علية فقراته.
ولإجل هذا كان المقنن حريصاً على تشكيل هيئة الحكم التي ستعيد النظر في الحكم البات بالشكل الذي سبق تفصيله.
لذلك فإن حق رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في الحكم البات يجب أن يكون مقصده وغايته السامية هو رفع الضرر المتحقق على العدل, بفعل هذا الحكم البات, وإذا كان يخال من الوهلة الأولى أن لفظ الضرر بالعدل لفظ مطاطي يحتمل معاني كثيرة, فأن الواقع القانوني يقضي بغير هذا إذ أن لفظ الضرر بالعدل في طلب رئيس الجمهورية بإعادة نظر أحد الأحكام الباتة, يجب أن يطلق على فقرة واضحة في الحكم المراد إعادة النظر فيه لالبس فيها ولاغموض, ولاتقبل في أصلها, ولا فروعها, الاجتهاد أو التأويل, ولهذا اشترط المقنن اليمني من الهيئة المشكلة لإعادة نظر الحكم موافقة أكثرية أعضائها وليس أغلبيتهم, إذ شرط موافقة خمسة أعضاء من سبعة هو عدد قوامها. وإن كان الأجدى بالمقنن اليمني أن يشترط الإجماع لإعادة النظر وليس الأكثرية فحسب؛ إذ أن تضارب الاجتهادات, وتداخل الشكوك فيما بينها, يفترض صواب أحدها وخطأ الأخر, والأصل الوضوح والبيان, ومجرد الشك وإن كان ضئيلاً فإنه إذا ماقام على حجج ورأي مسبب, فإنه سبباً قائماً بذاته لقبوله, إذ أن تنحيته وترجيح مقابله في هذا الميدان كان بفعل أكثرية الأصوات لا بأبلغ الحجج, على العكس من الإجماع فإن فيه تغليب للحجة الواحدة لا تغليبٍ للحجج فيما بينها, مما يؤيد منطقياً ماكان يجب على المقنن النص عليه بوجوب إجماع أعضاء هيئة الحكم على قبول طلب رئيس الجمهورية فيما سببه في حيثيات طلبه بإعادة النظر في الحكم البات والأخذ به ومن ثم هدم الحكم البات الذي بلغ هذه المرحلة بعد مرحلة طويلة من التقاضي.
- آثر قبول طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات:
آثر قبول طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في حكم بات يتمثل في إلغاء آثر الحكم البات وإذا كان آثر الحكم البات هو صيرورته واجب التنفيذ من جهة واعتبار ماقضى به هو العدل بما يعني عدم خضوعه لأي طريق من طرق الطعن العادية والاستثنائية من جهة آخرى, فإن آثر قبول طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكم البات هو توقيف تنفيذ الحكم واعتبار ماقضى به كأن لم يكن.
ولا يحتمل هذا الآثر اختلاف في وجهة النظر لكن ماقد يثار فعلاً هو متى يعمل هذا الآثر هل من تاريخ قبول الطلب إدارياً من المجلس أم من تاريخ قبوله من هيئة الحكم المشكلة وفقاً للقانون كما سبق تفصيله؟
الحقيقة أنه لايمكن الاعتداد بموافقة مجلس القضاء الأعلى كوسيلة دعم فنية للطلب المقدم من رئيس الجمهورية, حيث سبق القول أن موافقة مجلس القضاء على الطلب هي في ماهيتها موافقة إدارية وإجرائية ليس أكثر, ولاتكون هيئة الحكم المشكلة قانوناً لنظر الطلب ملزمة بهذه الموافقة, فلها أن تقرر رفض الطلب في حال ماوجدته عديم الحجة مفتقد القدرة على إثبات الخطأ الذي أضر بالعدالة, وهو الشرط الموضوعي الذي شرطه المقنن في الحكم البات لقبول الطلب بإعادة النظر فيه, لذلك يمكن التقرير من أن آثر قبول طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكم البات لاينفذ إلا بعد قبوله من هيئة الحكم المشكلة لنظره وفق مقتضيات القانون,ولاتنشئ موافقة المجلس أي آثار على الحكم البات, إذ تباشر الجهات ذات العلاقة إجراءات تنفيذه بالشكل المبين بالقانون.
وبهذا أكون قد تطرقت للجوانب الرئيسية في منح القانون لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعادة النظر في حكم بات إلا ان هناك جوانب أخرى أساسية يجب التطرق لها مثل الأساس الشرعي لهذا الطلب, وهي دعوة لكل المهتمين والباحثين لآثراء هذا الموضوع بالملاحظات والمزيد من البحث و الدراسة لأهميته وآثاره.