آخر الاخبار

لماذا ساعدت الصين الحوثيين سراً في الهجمات على سفن الغرب بالبحر الأحمر وماهي الصفقة بينهما .. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل تقرير أمريكي يتحدث عن دعم الصين للحوثيين ظمن خيارات الشراكة الناشئة بين بكين وطهران ... ومستقبل علاقة الحزب الشيوعي بعمائم الشيعة الاحزاب السياسية بالبيضاء تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل نجاة شيخ قبلي كبير من عملية إغتيال بمحافظة إب ... وانفلات أمني واسع يعم المحافظة في ظل مباركة مليشيا الحوثي عاجل: حرب ابادة في الحنكة بالبيضاء.. مليشيا الحوثي تقتحم المنطقة والأهالي يناشدون الرئاسي والمقاومة وقوات الشرعية برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في الجوهرة المشعة (توقيت الكلاسيكو) موقف أمريكي من هجوم الحوثيين وقصفهم منازل المواطنين بمحافظة البيضاء أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ الحريري 2010 اعلان حالة الطوارئ القصوى في لوس أنجلوس والحرائق تلتهم المدينة- صور زحام شديد في منفذ الوديعة ومئات الأسر عالقة هناك

فتوى المحكمة الدستورية في جريمة جمعة الكرامة
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 11 سنة و 10 أشهر و 12 يوماً
الأربعاء 27 فبراير-شباط 2013 06:37 م

يقرر قانون السلطة القضائية في الفقرة (1) من المادة (12) بان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وتحديدا توضح الفقرة (ا) من المادة (19) بان تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.

وفي القضية الجنائية المتعلقة بمجزرة جمعة الكرامة والمنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كان طلب محاميي أولياء دم الضحايا بمحاكمة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب تلك المذبحة, غير ان قانون المبادرة الخليجية بتحصين صالح وأعوانه يمنع القاضي من محاكمة القتلة. ولان القاضي ملزم بإنفاذ القانون كان على المحامي انتظار قرار القاضي برفض الطلب استنادا إلى ذلك القانون سيئ الذكر, ومن ثم يدفع بعدم دستوريته. لكن هناك قضاة عقيدتهم الوطنية والعدل ويعلمون بان ذلك القانون لا يستند إلى الدستور بل ويلغيه, ويضع القاضي في وضع لا يحسد عليه, مما حدا به إلى الاستعانة برأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص, هذا ما تم نشره حول القضية.

إن ما يدعو إلى الشك والريبة في هذه الرواية هو اغتيال محامي أولياء الدم في اليوم التالي لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية. فإذا كانت الإحالة من القاضي ومن تلقاء نفسه دون دفع المحامي, فلماذا اغتيل المحامي في اليوم التالي؟ ولماذا احتاجت المحكمة الدستورية إلى عام كامل للفصل في الإحالة, طالما والإحالة غير مشتملة أصلا على دفع الخصم؟

إن قانون السلطة القضائية لا يلزم المحكمة الدستورية بالخوض في دستورية القوانين من تلقاء نفسها دون دعوى أو دفع, غير أن وصول القضية إلى المحكمة يلزمها أخلاقيا ومهنيا بان تنظرها حتى وان كانت الإحالة من قبل القاضي بطلب الرأي دون دفع من الخصوم, لان تصرف القاضي ليس عبثيا بل واقعيا للحصول على فتوى من جهة الاختصاص ودعمها. لذا فان قرار الدائرة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة وإعادة ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة, يفرض على محكمة غرب الأمانة رفض طلب المحامين بمحاكمة صالح وأعوانه استنادا إلى قانون الحصانة.

نخلص من ذلك إلى ان المحكمة الدستورية في هذا القرار تعلن عدم تدخلها مطلقا في أي خرق دستوري من أي جهة كانت ما لم يقدم إليها رسميا دعوة مبتداة أو دفع من طرف معني بالخرق وذو مصلحة فقط. فإذا اصدر البرلمان أو الحكومة أو أي وزارة قانون أو لوائح أو أنظمة أو قرارات تخالف الدستور, فلا علاقة للمحكمة الدستورية به لا من قريب ولا من بعيد, ولا يحق لها إبداء رأيها فيه مطلقا ما لم يقدم إليها دعوى أو دفع بعدم الدستورية. هنا يجب ان تلغى من قانون السلطة القضائية عبارة الرقابة (ان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) وتستبدل بعبارة النظر (أن تمارس المحكمة العليا النظر في الدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) إخراجا لها من الإحراج.

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
دكتور/ فيصل القاسم
نحن أفضل من الاتحاد السوفياتي
دكتور/ فيصل القاسم
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
علي محمود يامن
المقاومة الوطنية … ثبات البوصلة نحو مواجهة الإمامة
علي محمود يامن
كتابات
عزالدين سعيد الأصبحيالثورات المحتارة !!
عزالدين سعيد الأصبحي
أيمن باحميدحركوشي...!
أيمن باحميد
مشاهدة المزيد