الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
رفض أغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وقرر إعادة المشروع إلى التصويت مرة أخرى.
ورأى المجلس أن عقوبة التشهير بالمخالفين لهذا النظام من الجنسين الذكور والإناث، بل يمتد أثرها إلى أسرته، بخلاف الحال في تطبيق تلك العقوبة في الأنظمة التجارية وما شابهها التي تنصب فيها عقوبة التشهير على المنشأة التجارية والاسم التجاري.
وكانت الفقرة التي رفضها المجلس تنص على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
لكن المجلس شدد على أن آثار عقوبة التشهير لن تتوقف عند المخالف للنظام.
وأقر المجلس النص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
كما يجري تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.