قمة المنامة: رئيس الأركان يؤكد على أهمية الملف اليمني في الأمن الإقليمي مقاومة صنعاء تقيم العرس الجماعي الثاني لـِ 340 عريسا وعروسا بمأرب رئيس المخابرات التركية يصل دمشق في مهمه خاصة جدا .. تفاصيل حزب البعث السوري يعلن موته الصامت حتى إشعار آخر ويقرر تسليم كافة آلياته ومركباته وأسلحته مؤتمر مأرب الجامع: متمسكون بتحرير بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث تحرك أمريكي لخنق الحوثيين عبر آلية التفتيش الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة تعرف على اشهر الاشاعات التي غزت سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد سقوط الأسد الكشف عن قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا الحوثيون يدفعون بالأطباء في صنعاء إلى تدريبات عسكرية وتهدد المتخلفين بالخصم الحوثيون يجبرون المشايخ والوجهاء جنوب اليمن على توقيع وثيقة تقودهم للجبهات وترغمهم على التحشيد المالي والعسكري
يتهم البعض علماء الشريعة بالجمود والوقوف عند بعض قضايا العبادات فقط ، دون النظر إلى القضايا الواقع ، واستيعاب متغيرات الزمن ومستجدات العصر ، والبحث عن رؤية شرعية لها ، لكن هذا الزعم يتهاوى بمجرد مشاهدة بعض الحوارات مع علماء من المجتهدين الذين يعتبرون نماذج مشرقة للعالم العامل بعلمه العارف بعصره المستوعب للنوازل وقضايا العصر .
وقد شاهدت قبل أيام حلقة من برنامج " الشريعة والحياة " في قناة " الجزيرة " والتي تناولت " القضايا الإسلامية العالقة وحسم الجدل فيها " ، وكان ضيفها العالم اليماني الدكتور فضل عبدالله مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة بجامعة قطر ، وأمين سر لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين . تحدث العلامة اليماني عن قاعدة الضرورة كأهم قواعد الشريعة التي تنظم الكثير من جوانب حياتنا ففي الشريعة " الضرر يزال " و " الضرورات تبيح المحظورات " و " الضرورة تقدر بقدرها " ، وقد عرف الضرر والضرورة وحكمها ، وبين حكم الدولة التي لا تعطي راتبا للموظف يكفي ضرورياته وحاجياته ونصف التحسينيات على الأقل ،
كما وضح حكم تزوير الانتخابات وتداعياتها السلبية كونها تزويرا لإرادة الأمة إضافة إلى مفاسدها الجمة ، وحكم تولية المفسدين ، وكذلك الاتفاقيات الدولية لتسليم المطلوبين ، فهي كما أفتى الدكتور فضل مراد غير جائزة كونها ضرر على السيادة وعلى الأشخاص والأديان ،
وكذلك حكم دفن النفايات النووية ، وحكم من يقترض من البنوك ولا يسدد والمماطلة رغم قدرته ، فـ " الضرر لا يسقط بالتقادم " فمثلا الاحتلال لا يمكن الخنوع له ولو له ألف عام بل يجب مواجهته ، وقد أباح الشرع النطق بكلمة الكفر للحفاظ على نفسه ، كما بين العلامة فضل مراد حكم تكرار الجمعة في مسجد واحد في الغرب ، وحكم الأسير الذي يخشى من الإعدام ومضطر لإفشاء أسرار قد تؤدي للإضرار بالملايين هل ينتحر ؟ أم يفشي الأسرار ؟ فالحرام مفصل وضيق مقارنة بدائرة الحلال الواسعة ، وقاعدة الضرورة من قواعد التيسير في الشريعة قال تعالى : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) الأنعام الآية 119. ففي دائرة الفتوى ثلاث دوائر هي: دائرة الحرام البين ، ودائرة الحلال البين فالأصل في الأشياء هي الإباحة ، ودائرة المتشابهات ، فأباح العلماء استخدام مشيمة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، وكذلك مشيمة الطفل للعلاج ، كما بين حكم إعطاء جرعات أقل من المخدرات لمريض المخدرات فيما يسمى بحالة الانسحاب لأن قطعها عليه فجأة قد يؤدي إلى وفاته وهذا يكون باستشارة الطبيب ، ووضح ماذا يقدم هل هو حفظ النفس أم حفظ العقل ؟ ووضح الحكم الشرعي لحالات اضطرار المسلمين المقيمين في الغرب إلى القروض الربوية من البنوك الأجنبية لشراء المساكن ؟
، وهل يجوز القرض للغذاء وللتعليم ؟ وهل يجوز دفع المال للعدو لأخذ الأسير ؟ وهل يجوز للموظف الذي لا يكفيه راتبه أن يأخذ رشوة ؟ وكذلك حكم إيداع المسلمين في الغرب أموالهم في البنوك ؟
وما هو حكم لجوء الدولة للاقتراض عبر أذون الخزانة أو القروض الربوية ؟ وحكم التأمين التجاري ؟ والتأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين ؟ وكذلك حكم الاستثمار في السندات وأذون الخزانة ؟ وماهي البدائل لها ؟ كما فصل في الحديث عن حقوق الملكية الفكرية وحكم استغلالها ونسخها بدون إذن ؟ ومن يحدد الضرورات ؟
وقد ذكر أن بعض العلماء أجازوا لطالب العلم الفقير نسخ ما يحتاجه من الكتب حتى بدون إذن صاحبها ووضح رأيه هو في المسألة
. وغيرها من القضايا التي تمس حياة الناس كحكم من يعمل في مطعم بالغرب وهذا المطعم يقدم الخمور ولحم الخنزير ؟ وكذلك حكم من يوصل طلبات الغذاء إلى المنازل وفيها لحم خنزير وخمر ؟
فالشريعة تراعي ظروف المسلم وحالاته وواقعه ؟ وكذلك حكم العمل مع الاحتلال الص هـ يـ ون ي من قبل الفلسطينيين الذين تحت الاحتلال وهل يجوز لهم العمل في بناء المستوطنات؟
أو في مجالات العمل الأخرى ؟ وهل يجوز العمل في قاعدة جوية أمريكية ؟ أو العمل في قاعدة عسكرية لدولة غير محاربة للمسلمين ؟ كما فصل العلامة فضل مراد في القواعد الحاكمة للضرورة وأجاب على كل التساؤلات بوضوح وجاء بالأدلة وضرب الأمثلة . يتميز العلامة اليماني الدكتور فضل مراد بأنه من العلماء المجددين والمجتهدين في الفقه الإسلامي ، حيث يسعى مع نخبة من العلماء لإيجاد فقه لقضايا وإشكاليات العصر ، فهو ملم بالتطورات والمستجدات في مختلف المجالات ، وحكم الشرع فيها بحيث يتجاوز الفقه الإسلامي القضايا التقليدية والفتاوى في العبادات والمعاملات إلى إيجاد رؤية شاملة لكافة المستجدات والقضايا المعاصرة .
وفي موسوعته " المقدمة في فقه العصر " يظهر العلم الشرعي الذي يسبر أغوار قضايا العصر ، ويتجلى الفقه اليماني في أروع صوره ، فتجد الإجابات الشافية الكافية لكافة التساؤلات عن مختلف قضايا العصر ومستجداته ، وحكم الشرع فيها برؤية تقدم التيسير وتتجسد مقولة العلامة ابن قيم الجوزية " أينما وجدت مصلحة الناس فثم شرع الله" . ونصيحة للجميع شاهدوا هذه الحلقة الماتعة الرائعة ففيها الأنموذج الأروع لفقه العصر والإجابات الشافية عن الكثير من القضايا المعاصرة .