عاجل :إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية للمليشيات الحوثية في اليمن المليشيات الحوثية تقتحم مجمع أبو بكر الصديق التربوي بحملة مسلحة وتعتقل أحد التربويين اللواء سلطان العرادة يطالب الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والتحرك العاجل لردع المليشيات الحوثية مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على جثث الأسرى بعد تصفيتهم جنوب اليمن والأهالي يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل العاجل اللواء سلطان العرادة يوجه إنتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتعاملهم الناعم مع المليشيات الحوثية ويضع بين أيديهم خيارات الحسم - عاجل السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات أول رئيس يدعو لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ويعرض مساعدات عسكرية لسلطة سوريا طلاق شراكة جديدة: 30 شركة بولندية تعتزم فتح مقرات في دولة عربية وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ مأرب برس يكشف أساليب وطرق المليشيات الحوثية في عسكرة جامعة صنعاء وطرق تحويلها الى ثكنات ووقود للأجندة الطائفية
خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.
ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.
ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .
وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .