آخر الاخبار

مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025

أجازوها أن تكون قاضية
بقلم/ محمد خليل
نشر منذ: 17 سنة و 7 أشهر و 13 يوماً
الأحد 22 إبريل-نيسان 2007 06:14 ص

أثار قرار تعيين 31 امرأة مصرية لتولي منصب «قاضية» ردود فعل إيجابية في الأوساط الإسلامية في مصر. ولم يختلف العلماء إلا حول تولي المرأة منصب رئيس الدولة، فبينما أجاز معظمهم ذلك، رأى البعض أن هذا المنصب من الولايات العامة التي لا يجوز أن تتولاها المرأة.

حول هذا الحدث، استطلعت «الشرق الأوسط» آراء نخبة من العلماء لمعرفة حكم الشرع في تولى المرأة
منصب القضاء أو الوزارة أو رئاسة الدولة أو ترشيحها في البرلمان نائبة.

فمن جانبه، أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء لأنه لا توجد نصوص قطعية تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق السياسية والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، ولها أن ترشح نفسها لتكون نائبة في البرلمان، وللشعب الحق في أن يختار من يراه مناسبا من الرجال والنساء.

وفي تعليقه على تعيين المرأة قاضية، يقول الدكتور عبد الحي عزب، أستاذ الفقه المقارن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقرين: إن مسألة تولي المرأة أمر من أمور الوظائف العامة والقضاء، وقد ناقشها الفقهاء قديما. وما ورد فيها من أقوال ما هي سوى أقوال اجتهادية، وأن المسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لعرف الزمان والمكان، موضحا أن العرف، وكما قال الفقهاء قديما يخصص النص ما دام عرفا صحيحا وغير فاسد. وأضاف أن مسألة تولية المرأة أمرا من أمور الوظائف العامة يجب أن تناقش الآن بمرونة أكثر لأنه يجب أن نساير واقع الحياة وما تقتضيه الظروف ومقتضيات الأمور التي تفرض وجود المرأة الآن في كافة الميادين، فمثلا المرأة التي تتدرج في الوظيفة العامة يكون من حقها أن تتولى حسب الأقدمية وظيفة مدير عام أو وكيلة وزارة أو حتى وزيرة. وكذلك ترشيح المرأة لنفسها في البرلمان نائبة عن إقليم أو منطقة معينة، وهذا الأمر ليس فيه ما يسمى «الولاية العامة» ولكن كل أمر تقوم به المرأة يتعلق بالوظيفة فيه، وكذلك أمور بيتها فالمرأة لها ولاية في بيتها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «المرأة راعية في بيت زوجها وهى مسؤولة عن رعيتها»، فالمسؤولية عن الرعية تقتضي أن تكون هناك ولاية، لذلك يجب أن نفرق بين أمور الولاية العامة» (الإمامة الكبرى)، وأمور الولاية بالمعنى العام والتي تدخل في إطارها ولاية المرأة في الوظائف العامة وولاية المرأة في بيتها.

وتساءل الدكتور عزب قائلاً: هل الشرع الإسلامي الحنيف يقف عائقا أمام تعليم المرأة وتثقيفها وتدرجها في المناصب في الوظائف العامة ويحرم المجتمع من عطاء بعض النساء والكفاءات منهن في مجالات معينة تحت ذريعة الولاية؟ ولماذا الإسلام أمرنا بإنصاف المرأة ومنحها كافة الحقوق التي سلبت منها في الشرائع الأخرى؟ ويتابع: إن الذين يتذرعون بذريعة الولاية لمنع المرأة من ممارسة دورها في بناء وتقدم المجتمع إنما هم أصحاب الفكر المتحجر والنظرة الضيقة للأمور فالمسألة مسألة كفاءات لها ضوابط شرعية فإذا كانت المرأة تؤدي عملها كوزيرة بكفاءة أفضل من الرجل في موقعها فلماذا نعطل هذه الكفاءة ونحرم المجتمع منها؟ كما أن الشرع الإسلامي الحنيف اعترف للمرأة بكافة الحقوق في الأمور العامة في الحياة بل كلفها كالرجل تماماً في أن تشارك في كافة أمور المسؤولية، ولكنه وضع لذلك ضوابط، وهي معروفة لدى الفقهاء مثلا عدم الاختلاط الذي يؤدي للفتنة ويمكن تحقيق هذا الشرط بان تخرج المرأة للعمل دون تبرج أو زينة بحيث تكون المرأة أهلا لهذه المسؤولية فلا يجوز لأحد أن يمنع المرأة من المشاركة الحقيقية في التنمية، وبالتالي يجب أن تؤخذ هذه المسألة بالاعتبار ويجب ألا تؤخذ من منظور العصبية للذكر أو العصبية للأنثى. وأضاف الدكتور عزب: أما عن تولي المرأة منصب القضاء، ففيه خلاف بين العلماء وقد قال ابن جرير في هذه المسألة مقولة وهي انه لا يوجد نص يمنع المرأة من تولي القضاء، وبالتالي فان المسألة مسألة خلافية والقاعدة الفقهية الأصولية تقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه بمعنى أن المسألة الخلافية يجوز فيها الأخذ بالرأي أو الرأي الآخر، لذا فان تولي المرأة منصب القضاء أصبح واقعا الآن، وبالتالي فلا مانع أن تنزل هذه المسألة على القاعدة الخلافية السابقة «لا ينكر المختلف عليه» أي يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء. أما الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، فيقول: بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المرأة في الحياة العامة تراه الشريعة أمرا مشروعا بل إن مشاركتها في اختيار الحاكم (ولي الأمر) منصوص عليه والدليل على هذا أن النساء عام فتح مكة خرجن لمبايعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على السمع والطاعة في كل ما يأمر به وينهى عنه بالإضافة إلى القصة المشهورة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عندما راجعته امرأة وهو يتحدث عن المهور قائلة له: «ليس هذا إليك يا عمر كيف تقولها وقد قال الله تعالى: «.. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا..» وقد أذعَنَ عمر لقولها، وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت. وهذا دليل على أن للمرأة الحق شرعا في المشاركة في رسم السياسة العامة في الدولة الإسلامية وحقها في اختيار الحاكم.

ويقول الدكتور إدريس لقد اتفق الفقهاء على أن تكون المرأة نائبة في البرلمان وذلك لأنه لا يشترط فيمن يمثل المجتمع في هذه المجالس النيابية أن يكون ذكراً، وخلاف الفقهاء إنما هو في حكم توليها منصب قاضية ووزيرة ونحو ذلك من المناصب باعتبارها ولايات عامة، فجمهور الفقهاء اتفق على عدم تولي المرأة القضاء بوجه عام بينما أجازه لها فقهاء الحنفية في غير الحدود، وهى مساحة كبيرة من القضايا التي للمرأة أن تحكم فيها على مذهب الحنفية. وهناك رأي فقهي آخر يرى أن تتولى المرأة القضاء في كل شيء، والذين قالوا بعدم جواز تولي المرأة القضاء استدلوا بحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة..» والذين أجازوا تولي المرأة القضاء مطلقا استدلوا بأن الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قد ولى امرأة تسمى (الشفاء) من قومه الحسبة، وهذا دليل المجيزين بان تتولى المرأة القضاء مطلقاً. ويتابع الدكتور إدريس قائلا: إذا نظرنا إلى الواقع في زماننا، فنجد أن بعض القضايا وخاصة المتعلقة بالأسرة ونحو ذلك مما لا تتفهم واقعه إلا النساء تتطلب أن تكون المرأة فيها قاضية وذلك لاعتبار أن المرأة قد خاضت هذه الحياة ومارستها فهي أجدر من الرجل في إصدار الحكم فيها، ولذا فإنني أميل لرأي السادة الأحناف في تعيين المرأة قاضية.

أما بالنسبة لتولي المرأة منصب رئاسة الدولة، فيرى الدكتور إدريس أن هذا المنصب من الولايات العامة التي لا تجوز للمرأة.

أما الدكتور احمد عبد الرحيم السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فيرى جواز تولي المرأة جميع المناصب بما فيها رئاسة الدولة. وأوضح أن المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى هي والرجل من نفس واحدة، وأن القرآن الكريم خاطبها بما خاطب به الرجل. وأضاف الدكتور السايح: وبما أن المرأة مسؤولة عن عقيدتها وعبادتها وأعمالها، فقد أهلها الإسلام لئن تكون قاضية ووزيرة ومفتية للرجال والنساء ورئيسة للدولة كذلك لتقوم بمسؤولياتها وتساهم في إعطاء المجتمع ما يستحقه من الأمن والاستقرار.

وأشار الدكتور السايح إلى إنه يجوز شرعاً أن تتولى المرأة رئاسة الدولة رغم اعتراض المعترضين بان هذا المنصب هو الولاية العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها، لافتا إلى أن هذا المنصب في الدولة العصرية يختلف الآن عما كانت عليه الولاية العامة في عصور الإسلام الأولى وما يترتب على هذا المنصب من أمور خاصة بالإمامة في الصلاة ورئاسة الدولة، فالدولة الآن أصبحت لها مؤسسات وأجهزة كثيرة تعمل على تسيير العمل في الدولة.