سباعياتٌ في بعض أحكام الفقه الواجب كتمها
بقلم/ د. محمد معافى المهدلي
نشر منذ: شهر و 6 أيام
الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 06:07 م
 

الشريعة السمحة شريعةٌ واقعيةٌ، أنزلت من لدن حكيم خبير، تناسب كل أجناس البشر، وتلائم كل البيئات وألوان المتغيرات، وشريعةٌ تراعي كل الأحوال والظروف، ومما يحز في النفس ويعكر الخاطر، ما يسلكه بعض عوام طلبة العلم، من حماس في غير موضعه، وإفتاء في غير مكانه، وتَقَحم لميادين يسع فيها الحكمة في البيان حينًا، والصمت حينًا آخر، وهذا يشمل القضايا الخاصة والعامة، وهذا ليس على عمومه وإطلاقه بالطبع، فالصمت في معرض الكلام كما يقول الفقهاء بيانٌ، فالمواقيت الزمانية والمكانية للكلام والصمت، للأسف تغيب عن بعض ميادين وحقول الدعوة والعلم، فربما فجّر أحدهم قنبلة من الفتوى، كان حقها الصمت، وكما قيل سكت دهرًا ونطق كفرًا، أو يصمت في معرض وجوب البيان والصدع بالحق، أو ينطق بكلمات خالية من الحكمة لتشعل حربًا عالمية، على صفحات السوشيل ميديا، ووسائل الإتصال، وهذه المنطقة الرمادية أو الضبابية لا يُحسنها كل أحد من الدعاة والمصلحين، وإنما مَن منّ الله عليه بجميل فقه وعلم، وسعة روح، وجمال نفس وانشراح صدر، وقلما تلتقي هذه المواهب الربانية والصفات الخلقية في إنسان، ولا تُنال إلا بمكابدةٍ للعلوم والمعارف والتجارب، وصبرٍ ودربةٍ للنفس وخلطةٍ للحكماء والمصلحين وفقهاء العلم والدعوة، ومن المفيد أن أضرب في هذا المقام بسباعيةٍ من الأمثلة ليتضح المقال والمقصد، فمن أمثلة ذلك:

 

١. في مقام التعليم للولد الصغير، لا يقال له إنّ حفظ القرآن سنةٌ مستحبةٌ، وليس بواجب، في مقام تهوين حفظ القرآن، لأنّ الطفل سيدع حفظ القران، بزعم العناية بالأهم والأوجب، فإذا كَبُر لم يجد ملاذًا له في حياته، سوى كتاب الله، وقد تركه في صغره، وصعب عليه حفظه في كبره، وقسا عنه قلبه، ولذا ينبغي في مقام التعليم الأخذ بالعزائم، وأنّ حفظ القرآن متعين في حق طالب العلم، تربيةً وتعليمًا، لا إيجابًا شرعيًا على الحقيقة. 

 

٢. في مقام الزجر عن الإثم والجريمة، كما فعل بن عباس رضي الله عنهما، حين سأله رجل والشرر يتطاير من عينه، هل للقاتل من توبه؟!. فأجابه ليس للقاتل توبه!!.

فأفتاه بن عباس خلافًا لمذهب الجماهير من السلف والخلف، وظن البعض أنّ هذا القول هو مذهب بن عباس، أنه ليس للقاتل توبة، وليس كذلك، وإنما قال ذلك في مقام الزجر والردع.  

 

٣. فتاوى الحكام والسلاطين، لاينبغي إفتاؤهم بما يهون أو يكون ذريعةً إلى المعاصي والذنوب وظلم العباد، كجواز الضرائب والرسوم الباهضة، لأنها - أي الضرائب- إنما تجوز في حال كانت البلد في ضرورة حربية، أو كوارث طبيعية، أو لم يكف مال الزكاة، فيجوز ضرب الضرائب وفرض بعض الرسوم للحاجة والضرورة، بشروطها المبينة في كتب الفقه، وليس الأمر على عواهنه.

 

٤. في مقام الدعوة، فمن المهم الإرفاق واللين والحكمة، وقد يتطلب ذلك عدم بيان بعض الأحكام، التي قد لا يفهمها الجاهل، والتدرج في نشرها، كالختان أو القول بكفر تارك الصلاة، أو وجوب النقاب لمن كانت حديثة عهد بالإسلام، أو حرمة قنية الكلاب، أو غيرها من الفرعيات الفقهية، ونحو ذلك.  

 

٥. ما كان مظنة فتنة الناس واتكالهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيح حين قال له هل أبشر الناس، قال : ( لا، فيتكلوا). 

 

٦. ما كان من علم يساءُ استعماله، من الزنادقة والفساق، كالقول بجواز إمامة المرأة لأهل دارها، عند بعض أهل العلم، كشيخنا د. عبدالكريم زيدان، أو جواز بعض صور غناء المرأة، أو فتوى جواز إرضاع الكبير، من جهة سدًا للذريعة، ومن جهة أن بعض هذه الأحكام واقعة عين، لا عموم لها، كما هو مقرر في كتب الفقه والأصول والحديث.

 

٧. على المفتي ألا يكون أداةً طيعةً في جيب المستفتي، كفتاوى مسائل الطلاق والنكاح والبيوع والمعاملات، فبعض المستفتين يحرص أن يحل مشكلةً وكارثةًً وقع فيها، بسوء تصرفه، ويود أن يَعبر بها على ظهر شيخٍ أو فقيه برتبة "نقل عام"، ويود هذا المستفتي الاستمرار في ممارساته، ولذا قعّد الفقهاء قاعدةً شرعية أصولية وهي: " يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء".

والله أعلم.

 

moafa12@hotmail.com