أول تهديد للقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عاجل :قيادة العمليات العسكرية تصدر قرارا يثير البهجة في صفوف السوريين أول تعليق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد فوز السعودية باستضافة كأس العالم عاجل.. دولتان عربيتان تفوزان بتنظيم كأس العالم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف تصدر كتابًا حول الجهود السعودية لدعم الاستقرار والسلام في اليمن اليمن ..انفجار قنبلة داخل مدرسة يصيب 7 طلاب ويكشف عن مأساة متفاقمة في بيئة التعليم مليشيات الحوثي تعتدي على مختل عقليا في إب بسبب هتافه بتغيير النظام- فيديو من جنوب اليمن :وزير الداخلية يدعو لرفع الجاهزية الأمنية ويشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري واقع المرأة في زمن الانقلاب الحوثي نقاشي حقوقي بمحافظة مأرب أول دولة عربية ستُعيد فتح سفارتها في سوريا
مأرب برس – خاص
ألقت دعوتي السابقة لإعادة النظر في تكوينات مجلس القضاء الأعلى حجراً في مياه العمل الإداري للمجلس الراكدة وبثت الحياة المتفائله فيه من جديد، ظهر ذلك بوضوح بعد أن تم بعدها مباشرة تكليف عدد من الكفاءات الوظيفية في بعض الأعمال الشاغرة التي كانت تمثل ثغرة عميقة في السير النشط للعمل الإداري الداخلي للمجلس وإن كانت هذه التعيينات في حقيقتها مجرد معالجات لوضع أشخاص حرموا من حقوقهم لفترة طويلة أكثر منها معالجة للوضع المؤسسي الإداري للأمانة العامة للمجلس، إلا إنه يمكن القول: أنها خطوة إولى وإن كانت متأخرة في الاتجاه الصحيح وقد جاءت هذه الدعوة في كتابة نشرتها بعض المواقع (الألكترونية) على شبكة الانترنت ، وللاطلاع عليها ومراجعتها يمكن تتبع أحد الروابط الآتية: التالي:
http://marebpress.net/articles.php?id=3005 ،
http://www.al-tagheer.com/news/ye.php?yemen=news&sid=4398
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2007_12_25_60256
ويتناقل البعض بإن رئيس المجلس قد أمهل أمين عام المجلس مهلة شهر لتنشيط تكوينات المجلس الإدارية وتفعيلها ونبهه إلى ضرورة الاطلاع بواجباته بالشكل الذي يلزم، ومع أنني غير متأكد من صحة هذه الرواية إلا أنني بالمقابل لا أستبعدها للوضع الإداري الضعيف التي تعيشه الأمانة العامة للمجلس من فترة طويلة، كما عزا البعض أن التفاتت رئيس المجلس هذه تعود لتلك الكتابة المشار إليها آنفاً وهو رأي أجده غير عملي وبعيداً عن المنطق؛ كون رئيس المجلس بهذا التوجيه وهذا التنبيه قد باشر اختصاصاته القانونية الممنوحة له بلائحة المجلس الصادرة بقرار رئيس الجمهورية في فترة سابقة، وبالتالي فإنه لم يكن بحاجه إلى من يذكره بذلك لاسيما وأنه ممن لا يختلف على عدالته اثنان، ثم إنه يعي فعلاً أن أي عطل قد يحدث في ماكنة المجلس سيكون هو المسؤول الأول عنه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ولي الآمر ثانياً، باعتبار أن معاونيه يأتمرون بأمره، ويمشون تحت ظلال توجيهاته وقراراته، وليس لهم الاعتراض على ما يصدره من توجيهات، أو ما يقره من قرارات ، كما أن له وقف أي تصرفات يقومون بها وله أن يلغي أي قرارات مخالفة تصدر عنهم...
إن الاختلالات الإدارية تحدث في كثير من مؤسسات الدولة بالغالب كنتيجة لأحد تصرفين إما كنتيجة لتقصير وإهمال في الأداء، أو نتيجة لمعدومية الفهم والإدراك في العمل الإداري ومن هذا الرحم بتكامله ولد الجمود الإداري الذي أصاب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة رغم صدور لائحته التنظيمية بقرار رئيس الجمهورية قبل حوالي عام ونصف تقريباً، ومن منطق عمومية هذه الفكرة فإنه لا ضير أن تطفح بعض هذه الاختلالات على السطح لكن الضرر الأكبر هو عدم مواجهة هذه الاختلالات بالعمل أولاً على تقويم مسارها وثانياً بمعاقبة المتسببين بها، وبالتالي فإن الحال في العمل الإداري الداخلي لمجلس القضاء لا يجب أن ينتهي عند سد الفراغات الإدارية وتصحيح مسار تكويناته الإدارية المعطلة فقط، بل يجب أن يمتد إلى محاسبة المتسبب في حدوث هذا الخلل والتعطيل، لاسيما إذا ما كانت الظروف القاهرة سبب لم يتوفر في بيئة عمل المجلس الداخلية، وإلا فإن الوضع بوجعه قد يقع من جديد بأناته في ذات المأزق والأزمة ليدور العمل الإداري من جديد في عجلة الفشل لا قدر الله...
ولإنه لم يعد هناك متسع من الوقت للأمين العام الحالي للمجلس للارتقاء بعمل الأمانة العامة إلى ما يجب أن تكون عليه من رقي وتطور باعتبار أن مدته في وظيفته قد شارفت على الانتهاء وفقاً لسياسات تدوير الوظيفة العامة المتعارف عليها في شغل المنصب الرسمي، فإن عليه فقط أن يستغل الأدوات الإدارية والمالية الضخمة التي يمتلكها بفعل الاختصاصات الممنوحة له بتفويض مفتوح من فضيلة رئيس المجلس، لاستعاضة ما فاته في الفترة السابقة بحدها الأدني ليبدأ في إطلاق يد تكوينات المجلس المختلفة لأجل مباشرة عملها بصلاحيات متحررة كما أطلقت يده في العمل الداخلي للمجلس، ثم يشرع في ترتيب أولويات العمل الإداري الداخلي للمجلس بحيث يبدأ بالأهم فالمهم بعيداً عن عموميات التنظير وخصوصيات مزاج الأنا وهو قادر على فعل ذلك إن أراد، وليس من العيب شيئ في الاعتراف بالخطاء باعتباره إن وقع لهو الخطوة الأولى لإصلاح مافات، ولكن العيب كامن بحقيقته الكاملة في الاستمرار بهذا الخطاء والتمادي فيه.
وبعيداً عن ماسبق قريباً من السابق كنت قد وعدت في الكتابة السابقة عن المكونات الإدارية لمجلس القضاء أن أستعرض بالتحليل اختصاصات المجلس القانونية ومدى فاعليتها على صعيد تطوير القضاء عموماً، والحقيقة أنني كنت قد أتممت الكتابة في هذا الشآن إلا أنها بدت ككتابة بالمجمل قريبة من الدراسة البحثية أكثر منها قرباً الى الكتابة الصحفية لذلك تركتها رهن التشذيب والتعديل ليكون بالإمكان الدفع بها إلى واجهة القراءة الصحفية بصيغة ملائمة ومناسبة... وقد أزدت اهتماماً بهذه الكتابة عن أي وقت مضى بعد قراءة الخبر الرسمي عن مقررات اجتماع مجلس القضاء المنعقد بتاريخ30/12/2007م وفق صياغته المعلنة بمختلف وسائل الأخبار الرسمية وغيرها، حيث جاء في فحوى الخبر أن المجلس قد أقر خطة أداء عمل أمانته العامة السنوية القادمة للعام2008م، وهنا ملاحظة التفت أليها كثير من المراقبين فكما هو من المعلوم أن الأمانة العامة للمجلس هي في كليات وظائفها الجهاز الإداري الداخلي للمجلس، وبالتالي تقع عليها مسؤولية تسيير وظائفه المالية والإدارية ليس إلا، ووفقاً لهذا فليس لها في ذات السياق التدخل في مقررات المجلس أو الاعتراض عليها، كما أن ليس لها التأثير في توجه موضوعية هذه المقررات.
ويجب القول أن نشاط المجلس في اجتماعاته ومقرراته يجب أن تصب في المهام والواجبات الأصلية المحددة قانوناً في المادة (109) من قانون السلطة القضائية النافذ ونصها:-
(( يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية:
أ ـ وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.
ب ـ النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج ـ تأديب القضاة.
د ـ دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.
هـ ـ النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.
و ـ إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية. ))
كما أن هناك مواد أخرى بقانون السلطة القضائية شرحت طريقة مباشرة المجلس لهذه الاختصاصات كالمواد(8،11،16،45،87) من قانون السلطة القضائية النافذ، كما تضمن بعض أخر منها صلاحيات تبعية مثل المواد(39،66،72) أيضاً من نفس القانون، ولذلك فإن من البديهي القول أن صلاحية المجلس لا يجوز أن تخرج عن هذه الاختصاصات المحددة في نصوص القانون، وبالطبع ليس منها مناقشة خطة عمل أمانته العامة وإقرارها!!!؟، حتى ولو أقرها المجلس مع ما احتوته من ملاحظات أعضاء المجلس عليها كما جاء في لفظ فقرات خبر اجتماع المجلس المشار إليه أنفاً، فهذه الملاحظات بحد ذاتها هي المطلوبة والنتيجة التي أرادها أن تحدث من قدَّم هذه الخطة للمجلس لمناقشتها لإضفاء المسؤولية المشتركة عليها!!؟
كما أنه بتتبع خطط سير عمل المجالس الأخرى للدولة مثل النواب والوزراء والشورى، فإنها مثلاً لم تصرف وقتها لتناقش خطط عمل أمانتها العامة، وهو عموماً أمر زُجَ فيه مجلس القضاء بذكاء كعنوان عريض لعملية بحث مبكر لشريك قوي في فشل مفترض ومتوقع في أن واحد قد تقع فيها الأمانة العامة كجهاز إداري في وظيفتها مستقبلاً خلال العام2008م، لاسيما في ظل الفراغ الإداري الذي تعيشه جزئياً في الوقت الحالي تكويناتها الإدارية، وكان أولى بالمجلس إعادة هذه الخطة للأمانة العامة كما هي للتصرف فيها طبقاً للقانون واللوائح النافذة بحسب الاختصاص ، كما أن المجلس لم يلتفت كذلك إلى أن إقرار خطط أداء لعمل في المستقبل يلزمه أولاً مراجعة تقارير لأداء مستوى ذات العمل في الماضي، وبالتالي كان مستحسناً من المجلس مادام أنه قد رأى أهمية نظر أمر بسيط كهذا!! أن يناقش أولاً وقبل مناقشة خطط أداء عمل أمانته العامة للعام الجديد تقرير أداءها للعام الفائت وتقدير نسبة نجاح نشاطها من عدمه، وحينها له أن يشكل لجنة من مستوى رفيع من مختصين وخبراء في الشآن المالي والإداري لفحص ودراسة هذا التقرير والتأكد من حقيقة ماجاء فيه من أمور فنية ولترفع بعدها تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه إلى المجلس لتقرير مايراه مناسباً، ولأمانة الثقة فإنه كان يتوجب على الأمانة العامة للمجلس وفقاً لأدبيات العمل الاعتيادية أن تقدم أولاً تقريراً عن ما قامت به من أداء في العام الماضي ثم تطرح خطتها للعام الجديد لمناقشتها وإقرارها..... كما أنه كان يجب عليها كذلك وفقاً لأدبيات تحمل المسؤولية أن تضطلع بدورها في تحمل مسؤولياتها تجاه أي تعثر قد يحدث في أدائها، وعدم إشراك أي جهة أخرى في مسؤولية ذلك من باب الشجاعة في تحمل نتائج القرار، ولهذا كان عليها أن تقر خطتها خلال اجتماع عام ينعقد لتكويناتها الإدارية فحسب (والتي للأسف مازالت غير مكتملة التكوين) لاسيما أن هذه الخطة لا تعدوا عن كونها برنامج زمني يشتمل على توقعات أداء وهمية مفترضة الغرض الأساسي منها هو تلمس الترتيب الصحيح المتوقع للبيت الداخلي للأمانة العامة فقط، وبالتالي ما كان من المجدي بتاتاً أن يصرف المجلس جزء من وقته الثمين لمناقشة مثل هكذا أمور ثانوية غير مجدية بعيدة عن اختصاصاته ليدخره في رسم السياسات القضائية المؤدية لتطوير القضاء عموماً...
ويبقى أمر له علاقة بما فات حيث أجد الإشارة إليه من الآن مناسباً هو أنني سأتطرق إن شاء الله تعالى إلى تقرير أداء الأمانة العامة للمجلس للعام المنصرم2007م حال إعلانه ونشره إن نشر ومدى حقيقة ما سيحتويه من فقرات بالعرض والتحليل، هذا إن قبل مجلس القضاء مناقشته وتطرق له في مقرراته كون دراسة هذا التقرير والاطلاع عليه خارج عن اختصاصاته، ولا أعتقد أن الخطاء سيتكرر في وجود أعضاء بمستوى أعضاء المجلس الحالي والذين يتمتع جميعهم إلا من (ظلم!) بذهن صاف، وعقلية متوقدة، وخوف من الله، ولا نزكي عليه أحد سبحانه وتعالى، وإذا كانت خطورة إقرار خطة عمل الأمانة العامة للمجلس في العام القابل هي من باب أن فيها إشراك للمجلس في فشل قد يحدث وقد لا يحدث، فإن مناقشة المجلس لتقرير أداء أمانته العامة للعام المنقضي فيها من الخطورة أنه سيعمِّد ما تحتويه من بيانات وبالتالي سيضفي قدر من المشروعية على كل التصرفات الإدارية والمالية للأمانة العامة التي حدثت في العام المنصرم بإيجابياتها وسلبياتها، لكن لابد من التوضيح أن لا ضير في أن يناقش المجلس مثلاً خطة لعمله المستقبلي بمعنى أوضح أنه يجب التفريق بين خطة عمل المجلس وخطة عمل أمانته العامة فهو وإن كان بداهةً وبعيداً عن النصوص مختصاً بنظر خطة تنظم عمله للعام القادم أو الأعوام القادمة بعد أن يناقش تقريراً عن أداءه للعام المنصرم، فإنه لا يختص بمناقشة خطة أداء أمانته العامة باعتبار أن لها (مسؤول!) يجب أن يطلع بالمهام الموكلة أليه، ولها (تكوينات إدارية!) يجب أن تعمل وفق السياسات المرسومة القائمة على النظام والقانون واللوائح!!!؟
كما إنه من المفيد الإشارة إلى أن الأخبار المتكررة في الإعلام الرسمي من أن المجلس في اجتماعاته قد أحال عضواً من السلطة القضائية أو أكثر للمسائلة التأديبية، أو أقر عقوبة ما على عضو آخر قد استنفذت غرضها، فكما هو من المعلوم أن الغرض من إعلان هذه الإجراءات هو إظهار مدى الإصلاحات التي تحدث في السلطة القضائية من ناحية، وكذلك توضيح مدى يقضةِ هيئة التفتيش القضائي أولاً باعتبارها صاحبة الحق في رفع الدعوى التأديبية قبل القاضي، ومجلس القضاء الأعلى ثانياً كونه المختص قانوناً بتوقيع العقوبة اللازمة تجاه أي ممارسات غير مشروعة لأعضاء السلطة القضائية من ناحية أخرى، وإذا كانت جلسات المجلس في غالبها تتضمن هكذا إجراءات؛ فإنه من الواجب القول أن الرسالة قد وصلت لجميع أعضاء هذه السلطة، وأن الإخبار المستمر عن هذه الإجراءات قد يسير بجدواها في جدول متصاعد باتجاه سلبي متدني، فقد يضخّم ويفصح عن غير قصد وبصورة رسمية مدى الفساد في السلطة القضائية مما يبث شيئ من عدم الطمأنينة تجاه القضاء اليمني ويزرع القلق غير المبرر في نفوس المتقاضين، كما أنه يخلق الحرج المستمر لدى أعضاء السلطة القضائية وظهر هذا فعلاً في تضايق عدد كبير من القضاة ومنهم ممن يتمتعون بالنزاهة والاقتدار من الإخبار بهذه الإجراءات المتكررة.... إضافة إلى أنه من حيث كونه خبراً فإنه يفتقد لحالات التأكيد الجازمة كون الإعلان عن هذه الإجراءات غير محدد للصفة، ولا مبين للفعل، ولا موجه لشخص إلا بالعدد فقط وهذا بالطبع من ضرورات الحال مبعثه تجنب حالات التشهير والضرر الإضافي التي قد لا تصيب القاضي المتجاوز فحسب بل وقد تنال أقاربه وأسرته وهو مالا يجوز حدوثه....
ونقل البعض أن هذا الموضوع كان فحوى جواب لسؤال مسؤول رفيع في السلطة القضائية وجهه لنظيره الفرنسي يطلب فيه رصد موجز عن نشاط مجلس القضاء الفرنسي حول إجراءات المحاسبة والجزاءات المتخذة ضد القضاة المتجاوزين، فكان رد المسئول الفرنسي أن هذا لم يحدث في مجلس قضاء فرنسا من زمن طويل جداً وأضاف في ما معناه أن ارتفاع عدد الحالات المحالة للتأديب من أعضاء السلطة القضائية بالغالب يعكس صورتين حقيقيتين الإولى: مدى فشل أدوات اختيار القضاة كون الأصل في هذه الجزئية أن القاضي قد اختير وفق أسلوب دقيق ومنضبط يمنع تسلل ضعاف النفوس إلى منصة الحكم، وبالتالي فإن هذه الحالة حال تكررها المستمر تقتضي إعادة النظر في هذه الأدوات والبحث عن مكامن الضعف والخلل فيها كونها صارت نافذة تسلل منها هؤلاء إلى القضاء وهذا أولى وأهم من تتبع التجاوزات وتوقيع الجزاءات، والصورة الثانية: مدى التقصير الكبير للجهاز المخصص لمراقبة أداء القضاة من منع مثل هذه التجاوزات قبل حدوثها لاسيما في حال تعددها أو قِدم تاريخ ارتكابها....
لكن ولمزيد من الإيضاح فإنه يجب أن نفرق بين أمرين الأول: استمرارية إجراءات المحاسبة تجاه القضاة المتجاوزين، والثاني: استمرارية الإخبار عن هذه الإجراءات في الإعلام الرسمي بصورة مستمرة ودائمة ، فالأول تصرف لابد من استمراره، بينما الثاني تصرف قد استنفذ غرضه ولم يعد له ذات الجاذبية في المضمون التي كان يتمتع بها في أول عهده...
عموماً هذا الآمر متروك لمجلس القضاء باعتبار أسلوب الإبلاغ عن مقرراته بتنوعها هو أمر خاضع لتقديرات أعضاء المجلس وفق الظروف المحيطة بطبيعة هذا العمل وبحسب ما يرونه محققاً للمصلحة العامة، وما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن على الإعلام الرسمي أن يعرض على معالي وزير العدل صياغة الأخبار المتعلقة بالمجلس واجتماعاته قبل إعلانها في الوسائل الرسمية المختلفة، باعتباره الناطق الرسمي للمجلس لتجنب الصياغة الركيكة والضعيفة غير الملائمة لمكانة المجلس وهيبته، كما أنه ومن باب الإنصاف يستحسن الختم بالقول أن التفاعل الرائع لفضيلة رئيس المجلس مع الكتابات الباحثة عن إصلاح وتطوير القضاء بتطرقها إلى الزوايا المظلمة في بعض جهات السلطة القضائية سيزيدنا حماساً واستمراراً في الكتابة وشعارنا جميعاً قوله تعالى: (({ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } صدق الله العظيم (هود88) وختاماً نسأل الله التوفيق والعون والى لقاء قريب إن شاء الله تعالى وكل عام والجميع بخير هذا والله من وراء القصد.،،