رئيس الوزراء يبلغ المبعوث الأممي بعد عودته من إيران: السلام لن يمر الا عبر المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً وزير دفاع خليجي يصدر بحقه حكم قضائي بسجنه 14 عاما وتغريمه أكثر من 60 مليون دولار حكم قضائي بسجن وزير داخلية خليجي 14 عاما وتغريمه أكثر من 60 مليون دولار . تعرف على القائمة الكاملة للأسماء الخليجية التي توجت في حفل Joy Awards 2025 بيان عاجل من مصلحة شؤون القبائل بخصوص هجوم الحوثيين على قرية حنكة آل مسعود .. دعوة للمواجهة بايدن: حشدنا أكثر من 20 دولة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر .. هل سيصدق في استهداف الحوثيين تحركات دولية وإقليمية لإعادة صياغة المشهد اليمني .. والحاجة لمعركة وطنية يقودها اليمنيون بعيدا عن التدخلات ملتقى الفنانين والأدباء ينظم المؤتمر الفني والأدبي الثاني للأدب والفن المقاوم بمأرب بمشاركة أكثر من 100 دولة و280 جهة عارضة اليمن تشارك في مؤتمر ومعرض الحج 1446هـ بجدة تحركات وتحضيرات للمسابقة القرآنية المركزية تجريها وزارةالأوقاف دعما لمعركة الوعي ضد مشاريع التطرف والإرهاب
خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.
ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.
ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .
وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .