مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة حشود هادرة بمحافظة تعز تنديدا بجرائم الابادة والتهجير بقطاع غزة الذكاء الاصطناعي يورط عملاق التكنولوجيا «تسلا» ويقودها للمحاكمة عبر القضاء كلاب آلية تنظف أحد الجبال المصنفة ضمن قوائم التراث العالمي رابطة اللاعبين المحترفين تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر دولة خليجية تبدأ بسحب الجنسية من المئات من مطلقات مواطنيها الإنذار المبكر ينشر توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة في 11 محافظة يمنية قراءة تركية: من سيحسم المعركة الانتخابية في أمريكا ويفوز بكرسي الرئاسة؟ أول تعليق من أردوغان على تعيين نعيم قاسم خلفاً لـ نصر الله
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة أصدرت "جامعة إب كلية التجارية والعلوم الإدارية" قرار بحرمان ( 90 ) طالب من طلاب الكلية من دخول الامتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2006/2007م.
وجاء في القرار الصادر عن الكلية الذي استطاعت " مـأرب برس " الحصول على صورة منه ان قرار مجلس الكية السادس والمنعقد بتاريخ 9/4/2007م والذي ينص على حرمان الطلاب الـ90 والذي أورد أسمائهم بالقرار بسبب رفض الطلاب المشاركة في المهرجان الشبابي المقام بمحافظة إب ضمن احتفالات 22مايو2007م .
وفي تصريح لـ"مأرب برس" قال المحامي " فهد الحسن " نائب المنسق للجنة هود بمحافظة إب ان حرمان أي طالب من أي حق من حقوقه المكفولة دستورياً وقانونيا كحقه في التعليم وما ينطوي عنه من حقه في تأدية الامتحانات المقررة لمجرد انه رفض المشاركة في مهرجان شبابي يعد وبحق جريمة في حق الطالب والتعليم بشكل عام، لتعلق ذلك بمخالفه احكام الدستور الذي قضت المادة (29) منه بأنه لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلاً بمقتضى قانون ولا أداء خدمة عامه وبمقابل اجر عادل.
وأضاف الحسن ومن ثم فأنه لم يصدر قانون يجبر الطلاب وغيرهم من المواطنين على مثل هذا العمل وبناءً علية فإن اجبار الطلاب على المشاركة والتهديد بحرمانهم ومصادرة حقهم في تأدية الامتحانات اذا رفضوا المشاركة جريمة بمقتضى أحكام الدستور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد أي نص قانوني يخول كلية التجارة بجامعة اب معاقبة أي طالب بالحرمان من الامتحانات تحت هذا المبرر المزعوم كما ان معاقبه الطلاب بأي عقوبة يجب ان يكون وفق احكام الشرع والدستور والقوانين النافذة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
معتبراً انه من المعيب النظر الى الطلاب قطيع من الاغنام يحق للراعي متى شاء ان يقصيهم ويبقي من يشاء.