رسالة إلى الحكومة:ضبط الموارد لمواجهة تضخم المطالب( 1)
د.فيصل الحذيفي
د.فيصل الحذيفي

تمتلك اليمن موارد كثيرة ولكنها مهدورة لسببين : الأول: سوء الإدارة. والثاني : خلل في النظام المتبع في تحصيل الأموال، ولكي نصلح إدارة توريد المال نبدأ من إصلاح النظام ثم تطبيقه بصرامة وهنا نحن بحاجة إلى مهارة استعمال العقل من جهة والولاء الصادق للوطن من جهة أخرى بعيدا عن مغانم السلطة التي لا ولن تدوم لأحد، وسنضع بين يدي الحكومة الطريقة الأولى لضبط موارد الدولة المالية لمواجهة المطالب والمستحقات المضطردة والنمو السريع للسكان وذلك بوسيلتين هما : «1- واحدية المدخل لأموال الدولة » ومن ثم «2- واحدية خزينة المال العام». مع الإقرارا بأن هدر الأموال يتسع يوما بعد آخر وأن بلدنا ليست فقيرة بالصورة المفجعة.

أولا: واحدية المدخل لأموال الدولة (النافذة الوحيدة)

السؤال ما هو النظام المتبع حاليا في تحصيل أموال الدولة إلى الخزينة العامة ؟ نجد أن هناك عدة منافذ لا حصر لها تقوم بدور التحصيل المالي في كل مؤسسة مركزية أو محلية وهذا التعدد هو اخطر سبب يؤدي إلى تبدد المال العام في أروقة الصناديق ولا يصل إلى الخزينة العامة سوى النزر اليسير فتبدو إيرادات الدولة ضئيلة جدا لا تفي بسد الاحتياجات وتزايد المطالب، وهكذا يتم تحصيل المال وفق النظام القائم عبر مدراء الصناديق في كل إدارة حكومة بواسطة سندات تصرفها وزارة المالية بصفتها عهدة إلى الجهات التي يتم فيها التحصيل عبر موظفيها، وهنا يتم تحصيل الأموال لدى هذه الجهات ولكنها تستنزف قبل أن تصل ولا تصفي العهد بصرامة، وإذا صفيت فإنه عادة لا يكون هناك تطابق بين قيمة السندات المالية والأموال الموردة .

فكل جهة تقبض مباشرة من المواطن رسوما مالية لتوردها إلى الخزينة العامة لكنها غير أمينة على التوريد سواء بالتلاعب بحجم المقبوض أو بعدم توريده في نهاية المحصلة (مثلا في مكاتب الجوازات تصرف استمارة محدد ثمنها بمائة ريال والسعر المقبوض خمسمائة ريال فما فوق وقس على ذلك البطائق الشخصية والضرائب والجمارك ورسوم الرخص بكل أنواعها ...الخ) وما يتم اكتشافه من سرقات يتم إسقاطه بعد تقاسمه بين أكثر من جهة وتصل حجم هذه السرقات والاختلاسات إلى المليارات تضيع « بالتقادم والتراكم والتداخل» بانتقال المختصين من دائرة حكومية إلى أخرى وكل شخص يرمي تهمة الاختلاس على الآخر تحت شعار « أنا جديد اسألوا من كان قبلي» علما بأن الاعتماد على نظام محاسبي تقليدي كما هو حاصل هو محل رضا وزارة المالية التي تقاسم موظفيها الماليين الذين تعينهم في جميع المرافق الحكومية(المشتريات، المخازن، الحسابات، المدير المالي) سواء بإرجاع الأموال توريدا بالتمنع عن صرفها في أوجهها المحددة لها أو سرقتها وفق المعادلة التالية (يسرق الصغار ليستفيد معهم الكبار مقابل حمايتهم من المساءلة).

الحلول المقترحة : تتمثل في « نظام النافذة الوحيدة» للتحصيل « وعدم مناولة المال » مباشرة لأي موظف حكومي.

فإذا تم منع مناولة الأموال في كل الإجراءات والمعاملات الحكومية في جميع المؤسسات بما فيها وزارة المالية، فإن ذلك يقتضي إلغاء وظيفة أمناء الصناديق على مستوى الدولة، ولابد من التنويه بأن نظام تحصيل الأموال ينبغي أن يمر عبر منفذ واحد فقط إلى البنك المركزي (= ضرائب جمارك وأثمان البترول والغاز ورسوم استخراج جوازات سفر والرخص بكل أنواعها (عمل بناء استيراد...) ورسوم تسجيل في المدارس والجامعات ورسوم إدخال عدادات كهرباء والماء وضرائب الدخل للعاملين في القطاع الخاص ورسوم نظافة ومخالفات مرورية ورسوم سجل تجاري وأنشطة تجارية ورسوم متعددة بصورها المختلفة ...الخ) وإلى ما هناك من أموال موردة ومحددة في القوانين.

المطلوب : توحيد المدخلات المالية وهو أن يتم فتح حساب بنكي في كل البنوك اليمنية ومكاتب البريد ويشمل رقم الحساب ترميز (البنك المركزي(1) والمالية (2)والجهة المنتفعة بالتوريد(..) بشكل يومي مقابل انجاز مصالح الناس، ولا يحق بعد ذلك لأي جهة أن تلمس المال ولو لمسا أو تتصرف به بل تستلم من كل ذي صاحب مصلحة ملزم بدفع مال للدولة مقابل انتفاع أو تحقيق المصلحة في الجهات المعنية إشعارا بنكيا أو بريديا بالتوريد لصالحها من أربع نسخ، الأولى للمواطن، والثلاث الأخرى تسلم للجهة المعنية المستفيدة من التوريد تحتفظ الجهة المستفيدة بواحدة وتعطى الأخرى للبنك المركزي والمالية أو الخزينة العامة.

فالطالب الذي يدفع رسوم التسجيل في الجامعة مثلا أو الذي يستخرج بطاقة شخصية أو جواز سفر أو مخالفة مرورية أو يجمرك بضاعة أو سيارة بما في ذلك مبيعات المؤسسة الاقتصادية العسكرية والمحطة التي تشتري المحروقات بأنواعها ...ألخ) على كل صاحب حاجة أن يتوجه لأي بنك أو مكتب بريد لدفع الثمن المحدد أو الرسوم المقررة وتسليم إشعار التوريد للجهة التي يجد المواطن مصلحته عندها باستيفاء الدفع، أي أن كل جهة تتسلم إشعارا بنكيا أو بريديا فقط بالتوريد لصالحها ولا يحق لها التصرف بالمال لأنه سيورد في حساب البنك المركزي. ولن يصرف إلا وفقا لبنود الموازنة المعتمدة بدءا من مطلع العام التالي للتحصيل.

فإذا وضعنا – مثلا - رقم حساب كلية التجارة جامعة الحديد 12412 (الرقم1 للبنك المركزي رمز 2 لوزارة المالية ورقم 4 رمز جامعة الحديدة إذا افترضنا إن الرمز 1 سيكون لجامعة صنعاء ورقم 2 لجامعة عدن ورقم 3 لتعز والرقم 1 ضمن الجامعة سيكون لكلية التجارة ثم رقم 2 للتربية وهكذا) فإن الطالب الذي فرضت عليه كلية التجارة أو الجامعة رسوما أو عقوبة مالية أو تظلم فإن المطلوب منه أن يودع في حساب الكلية عبر أي بنك أو مكتب بريد ما عليه من التزامات مالية ثم يسلم الكلية أو الجامعة أو أي جهة حكومية إشعارا بنكيا بالتوريد لحسابها وهكذا تصبح الجمارك والضرائب وكل أنواع الرسوم تدخل أولا بأول بشكل يومي إلى البنك المركزي ويستطيع أيا كان أن يعرف حجم إيرادات الدولة وكل مؤسسة في كل لحظة، ويستطيع المواطن التوجه لأي بنك أو مكتب بريد والبحث عن رقم حساب المؤسسة الحكومية التي سيودع في حسابها وما هو مقرر عليه من رسوم معلنة وفق القانون واستلام إشعار التوريد وتسليمه للجهة المعنية.

هذا النظام معمول به في معظم الدول المتقدمة التي تحرص على المال العام وتنمية إيرادات الدولة.

وهذا الإصلاح المالي يهدف إلى ضبط توريد أموال الدولة عبر المنفذ الوحيد والحساب الموحد للخزينة العامة ولكن تطبيقه يقتضي تقنين ثلاث إجراءات هامة :

  الإجراء الأول: إصدار قانون للتحصيل المالي يحدد كل أنواع الرسوم والضرائب والجبايات وتعميمها على البنوك ومكاتب البريد، وتجريم الرشوة ومعاقبة كل موظف حكومي يطلب مالا من أي مواطن باعتبارها رشوة.

الإجراء الثاني : إلغاء شركات الصرافة وتخييرها بالتحول إلى بنوك منفردة أو بالاندماج فيما بينها لأن بقاءها لأداء وظيفة الصرافة فقط يجعلها موضع شبهة في غسل الأموال وتهريبها والمضاربة فيها كما أنها تضعف دور البنوك وتجتزئ أحد وظائفها المتمثل بالصرافة وتحويل الأموال واستبدالها« فإذا وجد الماء بطل التيمم » كما أن بقاء شركات الصرافة على هذه الحالة تضعف المشاريع الاستثمارية المفيدة للبلاد ويجعلها تنكفئ بدور السمسرة والمضاربة في أسعار الصرف والتلاعب بأسعار العملات وإلا كيف تفسر رفض الصراف في وقت معين أن يستبدل لك عملة معينة حين يقول لك أنا لا أبيع فقط أشتري، أي أنهم يحتكرون العملة للتلاعب بأسعارها لصالح مراكز قوى مالية وسياسية، لأنها بصريح العبارة تمارس السمسرة إما للبنك المركزي المشبوه في وظيفته الحالية والتي من نتائجها الإضرار بالعملة خصوصا وبالاقتصاد الوطني عموما أو للتجار ومراكز المال والنفوذ. إن شركات الصرافة في بلادنا هي سوق سوداء بالمعنى الحقيقي للكلمة مادام عندنا بنوك.

الإجراء الثالث: تأسيس خزينة عامة للدولة كخزينة مالية مستقلة يعين البرلمان مديرا لها ولا يستطيع أيا كان عزله حتى تنتهي مدته، ووظيفتها حفظ المال(بيت المال) وصرفه بموجب قانون الموازنة السنوية للدولة، وحصر وظيفة البنك المركزي بإدارة البنوك والإشراف عليها ورسم السياسة النقدية ومراقبة تدفق الأموال وفقا للقانون، وهذا يقتضي تخليه عن وظيفة خزن الأموال أو التصرف فيها، ويبقى من مهام الخزينة العامة للدولة الاحتفاظ بالأموال وهي المؤسسة التي تورد إليها كل الأموال عبر نظام التوريد المعمول به عبر النافذة الوحيدة بشكل يومي على مدار الدوام الحكومي والخاص، وستصبح إدارة الموازنة المالية في القبض والصرف تتم عبر ثلاث مؤسسات كل منها يراقب الآخر (الخزينة العامة ، والبنك المركزي ، ووزارة المالية) وهذا يقتضي وضع ترميز للخزينة العامة في أرقام حسابات المؤسسات الحكومية لأن الأموال لن تصرف منها لكل مؤسسة حكومية إلا بما يتطابق مع إشعارات التوريد لصالح كل منها على حدة مضافا إليها المبالغ المرصودة من الأموال السيادية (النفط الغاز والمعادن والأسماك والجمارك والضرائب والزكوات والواجبات ورسوم الخدمات العامة مثل الاتصالات السياحة الأوقاف أراضي الدولة الكهرباء الماء تراخيص بأنواعها...الخ).

طبعا هذا النظام سوف يحد من نهب المال العام وإهداره وإذا كانت السلطة جادة وليست شريكة في السرقات والنهب فإنها ملزمة أمام تصاعد المطالب وثقل الاحتياجات والاستحقاقات أن تعمل بجدية على ضبط الموارد بصرامة لا تقبل التلاعب فعلى سبيل المثال لهذا الهدر: فإن الزكوات والواجبات في الريف اليمني يتولى تحصيلها وسطاء هم المشائخ دون تفويض من جهة رسمية مثل الشيخ محمد احمد منصور ويفعل فعله كل مشايخ الريف ومشيخات القبائل، ويتم التحصيل بأسماء محدودة لأسر قديمة من المواطنين مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمن ويتم إسقاط الأسر الجديدة كفائض يتحول إلى الجيوب الخاصة للوسطاء، ففي بعض المؤسسات الحكومية يتم قطع سند بـ 2000 ريال للمواطن وبالسند النسخة يكتب 200 ريال والفارق صفر وقيسوا على ذلك من الأصفار والأرقام في كل صناديق التحصيل لجميع الإدارات التي تقوم بدور التحصيل المالي.

ثانيا: واحدية خزينة المال العام

ينبغي أن تحول كل التوريدات بإشعار بنكي من جميع البنوك إلى البنك المركزي أو الخزينة العامة بشكل يومي ولا يحق للجهة المستفيدة صرف أي من هذه الأموال خلال العام إلا وفق قانون الموازنة المصادق عليه من مجلس النواب.

قد يثار سؤال : كيف لهذه الجهات أن تصرف من الأموال المخصصة لها ؟ هناك موازنة للدولة هي فقط من تحدد ميزانية الجهات وطرق الصرف وتبدأ في يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر وبالتالي على الجهات أن تعد موازنتها ضمن مواردها المحددة بكل إشعارات التوريد لصالحها مضافا إليه قسطا من المالية العامة وفقا لمشروعاتها فليس كل الجهات ايراداية بالضرورة وقد تكون جهات خدمية ولكنها تحقق نهضة عامة مكملة.

هذا الصرف الموحد عبر إعداد ميزانية الدولة العامة ومقسمة على الجهات الهيكلية للإدارة المركزية والمحلية فإن ذلك يقتضي إصدار قانون يوضح تفاصيل الموازنة العامة بأدق التفاصيل وسقوفا محددة لا يمكن تجاوزها على أية حال بما في ذلك تحديد مخصصات السلطات العليا للرئيس ومعاونيه والمكاتب التابعة له وأجهزة الأمن الخاص والقوات الخاصة والحرس الرئاسي والأمن العام والدفاع بحيث تكون موازنة الصرف محددة ومعلومة لكل الناس.

فمثلا بوسعنا أن نعرف كم نفقات رؤساء الدول الغربية حسب كل دولة وكم موازنة الدفاع لدولهم جميعها لكنه ليس بوسعنا معرفة النفقات اليومية لرئيس الجمهورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية وبالتالي كم هي المخصصات السنوية لهذه الجهات المتهمة بإهدار المال العام قبل غيرها لأن مصروفاتها يصبغ عليها صفة السرية خلافا للقانون وهذا ينسحب على السلطات أدناه بما في ذلك تحديد راتب مجزي دون مكافآت غير قانونية لأي موظف حكومي مهما علا أو دنا وتحديد سقوف محددة سلفا ومبررات المكافآت المنصرفة بموجب حدود يوضحها القانون وليس رئيس المصلحة أو الوزير أو المدير العام كما هو حاصل الآن.

وهنا لن يكون بوسع الرئيس ونائبه التبرع بأموال عامة وتحت اسمهما ، بينما ما يتم الإعلان عنه بالتبرع هو من المال العام، وما يقتضيه العقل والمنطق أن يكون التبرع من المال الخاص، وهنا نحن بحاجة إلى الفصل بين العام والخاص في ظل دولة جميع المواطنين.

ولن يكون بوسع أي مرشح للرئاسة أو البرلمان الإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام بل من التبرعات العامة كما هو الحال في كل بلدان الدنيا حيث يتم الفصل بين الأشخاص والمؤسسات. والسؤال من أين يصرف على الدائرة الانتخابية ما بين ثلاثين إلى مائة مليون ريال.

إن ضرورة إنشاء الخزينة العامة يظل مطلبا ملحا في ظل نظام يسمح بتعدد الخزائن : فهناك خزينة خاصة للمالية وخزينة خاصة للبنك المركزي وخزينة خاصة للرئاسة وخزينة خاصة للأمن والدفاع وخزائن خاصة للمحافظات والوحدات الإدارية المحلية وكل أموالها غير منكشفة ولا مدرجة ضمن الخزينة العامة ولا نستطيع حاليا أن نحدد موازنة المؤسسة العسكرية فكيف بالخزائن الأخرى وهي كثيرة. فكل أمين صندوق هو خزينة مستقلة بحد ذاته.

بينما وحدة الخزينة العامة يقتضي أن تدخل كل الأموال إلى صندوق واحد ووحيد عبر بوابة البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة الحافظة للمال العام والأمينة عليه ولها اختصاص مقاضاة المتهربين عن دفع الضرائب والاختلاس والتلاعب بالموارد المالية السيادية.

وعندها يمكن ببساطة إعداد الموازنة السنوية من خلال إجمالي موارد الدولة في الخزينة العامة مضافا إليها المساعدات والقروض ليتم التحكم بالعجز المالي والقضاء عليه من جهة ومواجهة المطالب والاستحقاقات من جهة أخرى، فحجم الموجودات لموازنة الدولة في البنك المركزي مبلغ ضئيل هو أدنى مما لدى عدد من التجار أو بيت تجاري واحد فهل يعقل أن جميع موارد الدولة تساوي هذا المبلغ بل يفترض أن يكون الاحتياطي النقدي لليمن بما تمتلك من مقومات وثروات « يستهان بها عمدا » يتجاوز خمسين مليار دولار في حده الأدنى .

إن صرف أموال الدولة سواء موازنات جهوية أو رواتب « لوزير أو غفير» ينبغي أن يكون صرفه باسم الشخص المستفيد عبر منافذ الإدخال ذاتها وهي البنوك ومكاتب البريد بحيث تكون المصروفات كلها مكشوفة وعلنية وشخصية في مجمل حساب المدخلات والمخرجات ، وتتقلص وظيفة مدير الحسابات والمدير المالي في صرف الأموال وفقا لموازنة الجهة الحكومية في الأغراض المحددة في برنامج إعداد الموازنة بعد إقراره عبر شيكات بنكية وفقا لملف خاص بمبررات الصرف تحددها اللوائح المالية، فالمال الذي يدخل ويخرج عبر البنوك بأسماء مستحقيه سيكون من الصعب ضياعه أو سرقته كما هو حال تداوله عبر أيادي عديدة وصناديق لا حصر لها. تذكروا كم كان يعاني موظفو التربية والتعليم من أمناء الصناديق وكم كان حجم السرقات ؟؟؟

hodaifah@yahoo.com


في الأربعاء 21 إبريل-نيسان 2010 07:36:18 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://marebpress.org
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.org/articles.php?id=6939