لأول مرة قرار بريطاني تاريخي يعتبر المعتقدات المعادية للصهيونية تستحق الاحترام حرب شرسة ومجازر الحرق هي الأعنف في تاريخ الموجهات .. وعشرات الشهداء والجرحى في غارات على خانيونس وجباليا اغتيال قيادي عسكري بارز في قوات الإنتقالي بمحافظة شبوة حرب طاحنة على الابواب ..كوريا الشمالية تفجّر طرقاً تربطها بالجنوب وسيول ترد بإطلاق نار مضاد حرب العملة يشتعل و الدولار عند قرب أعلى مستوى في شهرين والين يقترب من 150للدولار أول ظهور علني لقائد فيلق القدس الإيراني بعد أسابيع من التكهنات حول مصيره واختفائه عن غارديان تكشف تفاصيل جديدة عن سياسة تستهدف مسلمي الهند بعد توقفها لسنوات اقتحامات بالضفة الغربية وموجهات طاحنة في طوباس مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالأرقام.. تراجع سعر الذهب مع ارتفاع الدولار
أعلنت دار الافتاء المصرية قبل أيام قليلة انها تبيح زواج المسيار الرائج في بعض الدول العربية والاسلامية، بيد أنها قالت ان من حق الحكومة ان تمنعه اذا ما رأت في ذلك مفسدة.
وأوضحت الدار في بيان اصدرته "أن زواج المسيار الذي يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعى"..
واضافت ان اتفاق الزوجين فى العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وانما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الاثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".
واشار البيان الى "ان للحاكم ان يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار اذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعى كانصراف الناس اليه عن الصورة الاصلية المثالية للزواج او لترتب اضرار اجتماعية عليه وذلك اعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص ان للحاكم تقييد المباح".
وذكر البيان ان زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمراة اوالرجل او خرق لحقوق الانسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعى او حرج اجتماعي".
ويتيح هذا النوع من الزواج الفرصة للزوجين بالالتقاء والمعاشرة الزوجية دون ان يكونا تحت سقف واحد.
وتعارض العديد من المنظمات النسوية هذا النوع من الزواج باعتباره ينتهك حقوق الزوجة وخاصة حقها في تكوين اسرة في حين تعتبره منظمات اخرى نوع من الدعارة المشرعة.