قانون سكسونيا وأحكام قرقوش
بقلم/ محمد الحميدي
نشر منذ: 12 سنة و 10 أشهر و 8 أيام
الإثنين 09 يناير-كانون الثاني 2012 05:47 م

يقول المثل العربي خالف تعرف, أي خالف العرف والواقع، خالف القانون والمنطق, وشذ عن كل قواعد الأخلاق, شرع القتل, شرع الفساد, فأنت لست مسئولا وستمنح الحصانة.

هذه هي القاعدة التي يحاول إن يؤسسها النظام القائم لنهاية كل مستبد بإقرار ما سمي بقانون الحصانة لمنع محاكمة صالح وأعوانه من إفراد الطغمة العسكرية التي حكمة اليمن 33عاما.

إن هذا الفعل ليس أكثر من بذرة شيطانية أراد النظام من خلاله زرع الفرقة والفتنة في أوساط المجتمع لكون المشروع لا يحقن الدماء بل يشرع استباحتها ويصادر الحقوق التي كفلها القانون وينتهك القواعد الشرعية التي تهدر دماء القتلة وتمنع منحهم الحصانة تصديقا لكتاب الله حيث يقول جل شأنه في علاه في سورة الإسراء إيه (33) (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ) أي أن القصاص والعفو بالدماء والأرواح حق خاص وليس عاما وأن القصاص الشرعي هو المعيار الحقيقي لاستمرار الحياة لقوله (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) وأيضا تحقيقا لقوله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) الآية (33) من سورة المائدة.

هذه حدود الله وشريعته فكيف لهؤلاء أن ينتهكونها, كما أن الشارع بمشروعه الميت قد خالف أيضا "نصوص المواد (3و5و17و18) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/1994م والمواد (3و4) من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم 6/ 1995م والمواد(104و105) من الدستور النافذ بشأن عدم سريان القوانين بأثر رجعي ومواد القوانين الأخرى ذات الصلة.

وإجمالا فأن هذا الإجراء للحكومة والنواب يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القوانين والدستور آنفة الذكر وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وانطلق مشرعوه من منطلقات ذاتية وسياسية دون دراسته دراسة متأنية وعقلانية والنظر بتجرد لمدى إمكانية تطبيقه واحترامه التي أرى استحالتها لأسباب موضوعية وذاتية.

إن هذا الفرية الشاذة عن أعراف وأخلاق المجتمع اليمني التي ابتدعها دهاة فقه القانون وعلم السياسة في السلطة والنظام قد تجاوز أحكام قرقوش وقانون سكسونيا حيث تميز الأول بتبرئة الجاني ومعاقبة البري وتميز الثاني بإعدام الفقير والعفو عن الغني من مرتكبي جرائم القتل.

وأما في بلادي التي في شرعها قطع الأيادي كما قال الشاعر(أحمد مطر) فإنها تسعى بمشروعها الجديد إلى الجمع بين أحكام قرقوش وقانون سكسونيا والتمييز ليس بين جاني وبريء أو فقير وغني بل بين طغمة وأمة وبين حاكم وشعب.

لذالك نذكر هؤلاء الساسة بمقولة رجل الدين والسياسة الفرنسي السيد شارل تاليران عندما قال بعد انضمامه للثورة الفرنسية (أن الخطاء السياسي أكبر من الجريمة) فترك الكنيسة ومكانته الدينية وغلب مصلحة الشعب على مصالحه الشخصية وتخلى عن الماضي وناصر الحاضر.

وبالنظر إلى ما يجري اليوم في اليمن لا نرى أن أطراف الصراع القائم يؤثرون مصلحة الشعب والمجتمع على مصالحهم كما فعل تاليران أو أنهم يدركون حتى أن ما يرتكبونه من أخطاء سياسية هي أكبر من الجريمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنهم لا يقدرون حجم مسئوليتهم وخطورة مواقفهم تلك وتأثيرها البعيد على أمن واستقرار الوطن أو ترك السلطة بعد انتهاء شرعيتهم الدستورية وفقا لما يلي:-

1- انتهاء صلاحية عمل مجلس النواب في أبريل 2010م وغياب الظرف القهري الذي يبرر استمراره من ذالك الحين إلى الآن وفقا للمادة (65) من الدستور.

2- سقوط الشرعية الدستورية للسلطة وغياب شرعية تمثيل المعارضة في السلطة وفقا للمواد (4و5) من الدستور المعدل.

3-عدم مشروعية المبادرة والآلية لإلغائها للدستور والقوانين النافذة وفقا لما ورد في الفقرة (4) من الآلية وفقرات أخرى.

وبالتالي فإنه كان الأجدر بالسلطة والمعارضة عدم تجاوز القانون وتشريع الحصانة للعفو عن الرئيس وأعوانه بل الالتزام بالدستور وتطبيق مواد القوانين القائمة للتعامل مع الأمر مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:-

1- المادة (128) من الدستور والمواد 5-11و15و16 من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شغالي وظائف السلطة التنفيذية العليا رقم 6/1995م كلفت مجلس النواب بمهام سلطة الاتهام عند محاكمة الرئيس ونائبه والوزراء ونوابهم وبالتالي فإنه كان من الواجب أن يقوم النواب بمباشرة إجراءات سلطة الاتهام التي خولها لهم القانون ضد كل من الرئيس علي عبدا لله صالح وأعضاء حكومته ونوابهم من المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المحددة في القانون آنف الذكر وليس تشريع العفو عنهم فهم سلطة تحقيق وليس سلطة قضاء.

2- ترك مسألة تقدير العفو عن صالح وجماعته لمجلس النواب القادم وبعد مثولهم أمام السلطات القضائية وصدور العقوبات النهائية بحقهم وفقا للمادة (33) من قانون رقم 6/1995م بدلا من ممارسة سلطات الكنيسة البابوية في إسقاط الخطايا عن المجرمين دون محاكمه.

3- مشروع القانون استند في ديباجته على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م وهي حجة مردودة كون الفقرة (2) من قرار المجلس أكدت على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة بالإضافة إلى ما ورد في مقدمة القرار وتصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر خلال زياراته المتكررة لليمن بهذا الشأن.

وخلاصة القول أن الحصانة مرتبطة بوظيفة الرئيس أثناء ممارسته لمهامه وليس بعد زوالها وذلك لتوفير أفضل الظروف الملائمة للاطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقه دون أي تدخل وهي حصانة مقيدة وليست مطلقة تزول بزوال الصفة أو بإجراء قانوني ممن يمتلكه شرعا وبالتالي فإنه بعد ترك السلطة يصبح مواطنا عاديا يخضع كغيره من المواطنين لكافة القوانين دون استثناء.

ونؤكد بأن جرائم إبادة الجنس البشري وجرائم الحرب والتعذيب الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع ليست من الجرائم السياسية حتى وإن كان الباعث لها سياسيا، وتعتبر من الجرائم الجسيمة العمدية التي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز منح مرتكبيها حق اللجوء السياسي أو الإنساني أو العفو والحصانة مثل الرئيس الصربي وأركان نظامه.

كما أن قواعد المسئولية القانونية الوطنية وقواعد القانون الدولي ملزمة بمحاسبة كل من أصدر وحرض وشارك وخطط في تلك الجرائم ولا يؤخذ بذرائع تنفيذ الأوامر أو الحصانة الممنوحة لهم بموجب القوانين الوطنية وبالتالي فإن تلك الحصانة وإن منحت لا يعتد بها ويستطيع الشعب تغيير ذلك القانون الذي لم يحم يوما الرئيس التشيلي بونشيت ولا الأرجنتيني فديلا خورخيه ولا صدام أو مبارك وبن علي.